پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص145

(فإن امتنعا) معا عنه عصيا و (أجبرا) على التقابض، كما في كل ممتنع عما وجب عليه، (ولو امتنع أحدهما أجبر الممتنع) خاصة، لاختصاصه بالعصيان، وكان للاخر حبس العوض حتى يجبر الآخر على التقابض، كل ذلك لتساوي الحقين في وجوب إيصال كل منهما المال إلى مالكه، ولا رجحان لاحدهما على الآخر بالتقدم، ( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي عن خلافه ومبسوطه، وابن زهرة والقاضي والحلي على ما حكي عنهما: (يجبر البايع أولا) إذا تمانعا، وهو أحد أقوال الشافعي، لان الثمن تابع للمبيع، ولانه بتسليمه يستقر البيع ويتم، إذ لو تلف قبل القبض كان من مال البايع وينفسخالعقد.

(و) لا ريب أن (الاول أشبه) بأصول المذهب، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين (سواء كان الثمن عينا أو دينا) لاستواء العقد في إفادة الملك لهما، و تبعية الثمن للمبيع على وجه يقتضى ذلك، ممنوعة كمنع اقتضاء الثاني له، بل لعل ما عن أبى حنيفة ومالك والشافعي – من القول الآخر له، وهو العكس إي يجبر المشتري على تسليم الثمن – أولى منه، لان حقه متعين في المبيع، فيؤمر بدفع الثمن ليتعين حق البايع، فان للبايع حقا آخر، وهو التسلط على الخيار بعد الثلاثة وقد يفوته ذلك بالقبض وأولى منهما معا القول الثالث للشافعي وهو لا يجبران معا، لكن يمنعان من التخاصم، فان سلم أحدهما عليه، أجبر الآخر، وكأنه لحظ أن الوجوب على كل منهما مشروط بعدم امتناع الاخر فإذا امتنعا معا إرتفع الوجوب عنهما، فلا عصيان من أحدهما حتى يجبرهما الحاكم، لكن قد عرفت أن وجوب التقابض عليهما مطلق غير مشروط بشئ ولا ينافيه جواز الامتناع لاحدهما، إذا عصى الآخر في عدم التقابض.

والرابع له أيضا أنهما يجبران معا وهو المختار، لكن أقواله الاربعة إذا كان الثمن في الذمة فان كان معينة فقولان له خاصة، عدم الاجبار وبه قال أحمد للشبهة السابقة،والاجبار لهما، وقد عرفت أنه الاقوى على كل حال، ومن ذلك كله ظهر لك أن المراد