پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص144

لا خيار للبايع لو ظهر فيها صفة زائدة على وصفها، كما لو ظهرت مصنعا أو معصرة للزيت أو العنب أو نحوهما، لدخولها في ملك المشتري على كل حال، خلافا للمسالك، فخيره، ونحوه ياتي في المعدن، بناء على دخوله وعدم علم البايع به.

وبه جزم في الدروس قال: ” ويدخل المعدن على الاقرب، فلو جهله البايع تخير، وكذا البئر والعين وماؤهما، ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة عظيمة معدة لعصر الزيتون أو العنب فكذلك، وللبايع الخيار مع عدم العلم، والحجارة المخلوقة تدخل ” قلت: قد يمنع دخول الاخيرين في ملك المشتري إذا لم يكونا مخلوقين فيها، و خيار البايع إذا كانا كذلك كما عرفت، لانها على الاول كالمدفونة التى اعترف بعدم دخولها وعلى الثاني داخلة في بيع الارض كيف ما كانت، بل قد يمنع الدخول في سابقيهما، لعدم تناول اسم الارض لهما، والغرض عدم كونهما من التوابع لها، والا لم يتسلط البايع على الخيار إذا لم يكن عالما، كما أنه لا تسلط له مع فرض الدخول في الارض ولو بالقصد الاجمالي.

فتأمل جيدا.

والله اعلم.

(النظر الثالث في التسليم)

لا خلاف في أن (إطلاق العقد) وتجريده عن اشتراط التاخير (يقتضي)(وجوب تسليم المبيع والثمن) عرفا فيتبعه الوجوب شرعا، لعموم قوله تعالى (1) ” أوفوا ” وغيره بل الظاهر ذلك، وإن لم يطالب كل منهما الاخر بذلك، فلا يجوز لاحدهما التاخير الا برضاء الاخر، ضرورة أنه بتمام العقد، يتم ملك كل منهما للعوض، فابقاؤه في اليد محتاج إلى الاذن.

نعم الظاهر باعتبار كون العقد عقد معاوضة، – وجوب التقابض معا دفعة، كما أنه حصلا لهما الملك به كذلك.

(1) سورة المائدة الاية 1