پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص143

وقد يحتمل بل لعله الاقوى مراعات أكثرهما ضررا، ومع التساوى القرعة، إلا على كل حال ينبغى بذل الارش للمتضرر منهما جمعا بين الحقين، خلافا لظاهر المتن وغيره من التقديم مجانا، وأما احتمال جواز فسخ العقد – بينهما مع التشاح كما حكاه في المسالك عن بعض الاصحاب، وغيره عن المبسوط – ففى غاية الضعف لعدم المقتضى له، وعليه لا يسقط البحث، لانه يمكن فرض المسالة فيما لا خيار فيه من العقود أو غيرها وكيف كان فليسق من تقدم فيه (لكن لا يزيد عن قدر الحاجة فان اختلفا فيها رجعا إلى أهل الخبرة) كما في غير المقام.

الفرع (الرابع:

الاحجار المخلوقة في الارض

والمعادن تدخل) عرفا (في بيع الارض) بلا خلاف أجده فيهما، مما عدا ثاني الشهيدين (لانهما من أجزائها و)لكن قال المصنف (فيه تردد) مما سمعت، ومن عدم صدق اسمها على الحجارة عرفا، وخروج المعادن عن الحقيقة، وعدم دلالتها عليها بأحد الدلالات الثلاث.

و في المسالك (أن الاقوى، دخول الحجارة، دون المعادن، لان الحجارة من الاجزاء بخلاف المعادن الخارجة عن الحقيقة والطبيعة) والاقوى عدم الفرق، إذ لا ريب أن أرض المعدن قطعة من الارض المخصوصة، لها خصوصية فتدخل في بيعها، وأضعف من ذلك، احتمال الخروج في الاحجار نعم هو كذلك في الاحجار المدفونة فبها كما في التذكرة والقواعد والدروس وغيرها، لتميزها، وكونها كالكنوز ونحوها من الامور المودعة فيها للنقل ولكن للمشترى حينئذ أمره بالمبادرة باخراجها، لتفريغ ملكه، وإن لم يكن عليه ضرر في الابقاء، ولا أجرة له مدة الاخراج و إن كان كثيرا، واحتمله في التذكرة بعد اختيار اللزوم، فان الظاهر ثبوت الخيار له إذا لم يكن عالما، وفات ما يعتد به من المنافع مدة الاخراج أو نقصت العين، ولو بذل له الدفين لم يجب عليه القبول، كما أن له الخيار في الاحجار المخلوقة فيها إذا كانت مانعة من الغرس والزرع ولم يكن عالما بها وان قلنا بدخولها في ملكه والظاهر انه