پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص140

وساحاتها وطرقها، وفى دخول الاشجار الثابتة وسطها إشكال، كما في القواعد، وجزم في الدروس بالخروج الا مع الشرط، أو القرينة كالمزارع التى حولها، فانه لا ريب في خروجها، بل في القواعد وان قال بحقوقها.

ومنها – لفظ الكتاب ويدخل فيه أجزائه وجلده وخيوطه، وما به من الاصول والحواشي والاوراق المثبتة فيه، ولا يدخل فيه كيسه ولا ما به من أوراق منفردة لا تتعلق به، الا إذا كان عرف يقتضيه، وفى دخول ما يعلم به من الاوراق نظر كما في الدروس.

ومنها – لفظ الحمام ويدخل فيه بيوته، و موقده، وخزانة مائه، وحياضه، ومسلخه، وبئره وماؤها، بل في الدروس أنه لو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه، والاقرب دخول قدره المثبت فيه، ولا يدخل فيه سطله، ولا أقدامه، ووقوده ومأزره، وعلى البايع تسليمه مفرغا من الرماد وكثير الغمامة.

ومنها – لفظ العبد والامة ولا يبعد إقتضاء العرف دخول ثيابهما الساترة للعورة في بيعهما، كما نص عليه في الدروس، وياتى الكلام في غيرها في بيع الحيوان، ومنها – لفظ الدابة ويدخل فيه النعل، دون المقود والرحل إلا مع الشرط كما في الدروس، و لعل العرف الان على خلافه، خصوصا في المقود.

إلى غير ذلك من الالفاظ التى لا فائدة في التعرض لتفصيلها، بعد أن كان الضابط ما سمعته أولا.

والله أعلم.

فروع (الاول: إذا باع) النخل (المؤبر وغيره) صفقة (كان المؤبر للبايع والاخر للمشترى) بلا خلاف فيه بيننا، إتحدت البستان أو تعددت واتحد نوع المؤبر أو اختلف، خلافا للشافعي (وكذا لو باع المؤبر لواحد، وغير المؤبر لاخر) بل لو باع نخلة واحدة أبر بعضها دون الاخر، كان لكل حكمه، لان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فيدور الحكم مدارها وجودا وعدما، خلافا للتذكرة فالجميع للبايع، لصدق بيع نخل قد أبر، واقتصارا فيما خالف الاصل – عن دخول غير المؤبر في ملك المشترى – على المتيقن، ولعسر التميز إذا أبر المشترى ما انتقل إليه، والمشقة