پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص139

هو مختلف كما تسمعه في الفروع (وليس للمشترى إزالتها إذا كانت قد ظهرت، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز، أو لم تكن، إلا أن يشترطها المشترى) على البايع ” فإن المؤمنين عند شروطهم ” (وكذا لو كان المقصود من الشجر ورده، فهو للبايع تفتح أو لم يتفتح) بلا إشكال ولا خلاف أجده في شئ من ذلك، إلا منالمحكى عن المبسوط وبعض أتباعه، فقال: ” إذا باع القطن وخرج جوزه، فان كان تشقق فالقطن للبايع، إلا أن يشترطه المشتري، وإن لم يكن تشقق فهو للمشتري ” ثم قال: ” وما عدا النخل والقطن فعلى أقسام أحدها – ما يكون ثمرته بارزة، لا في كمام ولا ورد كالعنب والتين وما أشبه ذلك، فان باع أصلها، فان كانت الثمرة قد خرجت فهى للبايع، وإن لم يكن قد خرجت فهى للمشتري.

الثاني – أن تخرج الثمرة في ورد، فإن باع الاصل بعد خروج وردها، فان تناثر الورد وظهرت الثمرة فهي للبايع، وإن لم يتناثر وردها ولم يظهر الثمرة، ولا بعضها فهي للمشترى.

الثالث – أن تخرج في كمام كالجوز واللوز، مما دونه قشر يواريه إذا ظهر ثمرته فالثمرة للبايع – الرابع ما يقصد ورده كشجر الورد والياسمين، فإذا بيع الاصل، فان كان ورده قد تفتح فهو للبايع، وإن لم يكن تفتح فهو للمشترى.

ونحوه عن ابن البراج، ولم أعرف له شاهدا صالحا لقطع الاصل في الورد والقطن، بل ظاهر التذكرة أن المخالف في الثاني الشافعي، قال ؟ فيها: ” القطن ضربان، أحدهما له ساق ويبقى سنين، ويثمر كل سنة، وهو قطن الحجاز والشام والبصرة.

والثانى – ما لا يبقى أكثر من سنة واحدة، وكلاهما لا يدخل الجواز الظاهر في بيع الاصل، سواءتفتح أو لا، خلافا للشافعي، ثم حكى قوله في القسمين ” والتحقيق عدم الخروج عن مقتضى الاصل إلا في النخل كما عرفت، بل في الدروس أنه لا يدخل في ملك المشترى ورد الثمار فضلا عن الجنبذ والله أعلم.

ومنها – القرية، والدسكرة، والضيعة في عرف أهل الشام، ويدخل فيه دورها