جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص136
المقاصد ” هذا، إذا لم يكن نابتة في نفس المغرس، أما إذا إنبتت فيه فاشكال “.
وكيف كان فلا ريب في استحقاقه البقاء في الاصول، ولو انقلعت سقط حقه، وليس له غرس غيرها فيه، كما أنه ليس له الابقاء في المغرس مثبتة، لانها حطب حينئذ لا شجرة، بل الظاهر عدم وجوب بقاء أصلها، لرجاء أن ينبت، لان استبقاءالاصول إنما كان بالتبعية لها وقد زالت، وربما احتمل الوجوب، لوجوب إبقاء المجموع، فلا يسقط بزوال بعضه، ولا ريب في ضعفه، بل الظاهر كون الحكم كذلك وإن اشترط بقاء الافراخ إذا لم يكن فرخ حال الموت نعم لو كان موجودا.
وبقاء الاصل له مدخلية في بقائه، إتجه حينئذ وجوب الابقاء.
والله أعلم.
(ولو باع نخلا قد أبر ثمرها) أي لقح بذر طلع الفحل من النخل في طلع الاناث بعد تشقيقه، (فهو للبايع) للاصل والاجماع المحكي إن لم يكن المحصل (لان اسم النخلة لا يتناوله، ولقول امير المؤمنين عليه السلام) في خبر غياث بن ابراهيم (1) عن الصادق عليه السلام (” من باع نخلا قد أبره فثمرته للبايع الا أن يشترط) المبتاع ” أي (المشترى) ” ثم قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله ” كقول الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن ابى العلا (2): ” من باع نخلا قد لقح، فالثمرة للبايع، إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ” وقال ايضا في خبر عقبة بن خالد (3): ” قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ثمرة النخل للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع ” فما عن ابن حمزة من أنها للمشتري مع عدم بدو الصلاح، شاذ لا مستند له، (و) لكن (يجب على المشتري تبقيته) إلى أوانبلوغه من غير أجرة، (نظرا إلى العرف وكذا
على الاصول، نظرا إلى العادة) بلا خلاف في شئ من ذلك، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه إذ هو من مقتضيات العقد عرفا، فكأنه مشترط، ويأتى في باب الخيار له تتمة انشاء الله.
(1) (2) (3) الوسائل الباب 32 من ابواب احكام العقود الحديث 3 – 2 – 1