پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص135

نعم لو شرطه المشترى، أو دلت القرينة، دخل كغيره من الزروع سنبلا، وقطنا مفتحا وغيره كان أو غيرهما، خلافا للمحكى عن المبسوط فلا يصح في السنبل والقطن، للجهالة له، مع أنه جوز بيع السنبل والبذر مع الارض، وعن المختلف إن كان البذر تابعا دخل بالشرط، وإن كان أصلا، بطل، قلت: الصحة مطلقا لا تخلو من قوة، بل في الدروس انه الوجه، ومنها النخل والشجر، ويدخل فيه ولو بالتبعية، الكبيرة، والصغيرة، والعروق، والمجاز، والشرب، على حسب ما عرفته سابقا في بيع البستان، ولا تدخل الارض كما سمعته حينئذ إيضا، بل ولا الافراخ المتجددة، وإن كانت هي ملكا للمشتري، باعتبار كونها نماء ملكه، وتظهر الثمرة في عدم وجوب إبقاؤها على البايع كالاصول، بل له الازالة، لان البيع إنما اقتضى إبقاء الشجرة وما يعد من أجزائها، وليس الفروخ شيئا منهما.

نعم قد يقال إن الازالة عند صلاحية الاخذ، وإمكان الانتفاع كما في الزرع و الثمرة إذا اشتراهما، بل في جامع المقاصد ” أنه لا يستحق أجرة على ذلك، لان البقاء إلى أوان الانتفاع من مقتضيات العقد، وربما أشكل أصل الحكم، بأنه إنشملهما اسم الشجر وجب الابقاء دائما، كالشجرة وإن لم يشمله لم يجب إبقاؤه وقتا ما، كما لو نبت حب الغير في أرض آخر، وأجيب بأن اسم الشجرة لا يتناوله فلا يجب إبقاؤه دائما، لكن لا يجوز إزالته حالا، لانه من نماء الشجرة فهو كثمرتها التى لم تدخل في مسماها، لكن يجب إبقاؤها إلى أوان البلوغ عرفا، ثم تسوغ الازالة ” قلت: قد يحتمل وجوب بذل الاجرة جمعا بين الحقين ولو شرط البقاء فلا بحث في الوجوب.

هذا وفى الدروس ” قيل: ولا تدخل الافراخ الا بالشرط ” وهو مشعر بتردده، ولعله نظر إلى الجزئية باعتبار حصولها من أصول الشجر، وفيه أنه وإن نمت من أصوله، إلا أن العرف اقتضى خروجها عن الجزئية، وعدها شجرا آخر، لكن في جامع