پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص133

أرضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولاالزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها، و الخارجة منها، أيدخل النخل والاشجار في حقوق الارض أم لا ؟ فوقع عليه السلام، إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها انشاء الله ” أوضح دلالة على العدم منها على الدخول، من حيث تعليق الدخول فيها على ذكر ما أغلق عليه بابها، الدال بالمفهوم على العدم، مع عدم ذكره، والمنطوق لا خلاف فيه نقلا وتحصيلا لدلالة العرف.

(وإذا استثنى نخلة) مثلا (فله الممر إليها والمخرج منها ومدى جرائدها) وعروقها ( من الارض ) وليس للمشترى منع شئ من ذلك، لانه من حقولها التابعة لها، كما أنه للبايع ذلك لو انعكس الامر.

نعم لا يدخل نفس الارض في بيع النخل أو الشجر، للاصل، لكن يستحق من منفعتها ما يتوقف الانتفاع بالشجرة وثمرتها من الحرث والسقي وجمع الثمرة ونحو ذلك من حقوها.

قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني (1): ” قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى نخلة، بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها ” كخبر عقبة بن خالد (2) ” عن النبي صلى الله عليه وآله قضى في هرائر ؟ ؟ النخل ان تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط آخر، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الارضمبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها “.

ولعل الاصل في الخبر حريم النخل، ثم اعتراه التصحيف، وعلى كل حال فالمراد واضح، وليس أنه يملك مقدار ذلك من الارض، بل المراد كون ذلك من الحقوق، فليس للمالك حينئذ أن يثنى الجرائد، أو يقطع العروق، بل ليس له العمل في الارض بما يضر بالعروق، أو النخلة، أما إذا لم يضر فالظاهر جوازه، وفى

(1) الوسائل الباب 30 من ابواب احكام العقود الحديث 2 (2) الوسائل الباب 10 من ابواب احكام احياء الموات الحديث 1