جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص132
(وفى دخول المفاتيح) للاغلاق المنصوبة (تردد، ودخولها أشبه) لانها من التوابع للاغلاق التى عرفت دخولها (ولا تدخل الرحى المنصوبة) قطعا (إلا مع الشرط) خلافا للمحكي عن المبسوط، وضعفه واضح، وإثباتها لسهولة الانتفاع بها، لا لادخالها في الدار، ويدخل في بيع الدار المجاز، ولو قال بحقوقها وتعدد دخل الجميع، ولو لم يقل، ففى القواعد إشكال، قال: ” فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث، وإلا وجب التعيين ” وكذا يدخل فيه البئر، بل والماء الذي فيه، كما نص عليه في التذكرة ولا تقدح جهالته بعد أن كان من التوابع، خلافا للمحكي عن المبسوط، فلم يدخله لان له مادة مجهولة تمنع من صحة بيعه، فتمنع من دخوله، وتبعه القاضى كما في الدروس والله أعلم.
(ولو كان في الدار نخل أو شجر لم يدخل) في الدار ولا (في المبيع) بلا خلاف كما عن التنقيح الاعتراف به في بيع الارض التى هي كالدار في ذلك، وفى التذكرة ” لو كانوسطها أشجار لم تدخل عندنا ” (فإن قال بحقوقها قيل) والقائل الشيخ كما في المسالك ( يدخل ) بل فيها أنه يفهم منه الدخول وإن لم يقل بحقوقها محتجا بأنه من حقوقها، وفى الدروس عن المبسوط دخول الشجر والنخل في بيع الدار، وضعفه المصنف فقال: (ولا أرى هذا شيئا، بل لو قال وما دار عليه حائطها أو ما شاكله، لزم دخوله،) والذى حكاه الفاضل وغيره عن الشيخ، الدخول في بيع الارض إذا قال ذلك، لا الدار، بل قيل إنه وافقه عليه القاضى وابن حمزة وابن زهرة أللهم إلا أن لا يفرق بينهما.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعف الدخول، سيما مع كونه على خلاف الاصل، و دعوى كونه من الحقوق ممنوعة في الغالب، بل لو فرض ذلك في بعض الاشجار والزرع المقصود منها نزهة الدار وحسنها كان خارجا عن محل النزاع، ويكون من قبيل الدخول بالقرائن، بل لا يحتاج فيه إلى التصريح بالحقوق.
ومكاتبة الصفار (1) في الصحيح إلى أبى محمد عليه السلام ” في رجل اشترى من رجل
(1) الوسائل الباب 29 من ابواب احكام العقود الحديث 1