پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص129

ألفاظ المتعاملين، والمسألة غير منقحة في كلام الاصحاب، وظن المجتهد الذى يترافعان إليه في الدخول والخروج كاف، لانه من ظن الموضوع، بل لا يبعد الاكتفاء به في ظن التبعية.

وكيف كان فقد تعارف بين الاصحاب البحث في ألفاظ مخصوصة لكثرة دورانها، فمنها لفظ البستان والباغ (فمن باع بستانا دخل) فيه (الشجر) والنخل والارض بلا خلاف ولا إشكال، من غير فرق بين ما قصد منه الثمر من الشجر وغيره، بل الظاهر دخول الميت من النخل فيها، إذا لم تكن مقطوعة، فضلا عن المشرف، وكذا الشجر على إشكال فيه، والسعف اليابس في النخلة، والاغصان اليابسة في الشجرة، لكن في القواعد ” لا يدخل الغصن اليابس، ولا السعف اليابس على إشكال، وفى ورق التوت نظر ” إلا أن ضعفه واضح، والقطع عادة لا يخرجه عن الجزئية.

(و) أما (الابنية) فلا ريب في دخول سورها (فيه) كما نص عليه في جامع المقاصد ومحكي التذكرة، وكذا غيره مما يعد من توابعها ومرافقها، ويدخل في نحو إطلاق باع فلان بستانه.

ولكن في القواعد الاشكال فيه وفى المسالك وجهان، من ذلك، ومن عدم دخوله في مسماه لغة، ولذا يسمى بستانا وإن لم يكن فيه بناء، بخلاف ما إذا لم يكن فيه شجر، فتنتفى دلالة المطابقة والتضمن، وأما انتفاء دلالة الالتزام فلعدم كونه لازما بحيث يلزم من تصوره تصوره، وفيه أنه يمكن كونه جزء من الفرد المبيع، لا من مفهوم البستان الصادق مع عدمه، كصدقه مع قطع بعض الاشجار منه، ولعل الاقوى.

الرجوع فيه إلى العادة المختلفة باختلاف الامكنة، و أوضاع البناء وغيرهما، وإليه أومى في الدروس بقوله يدخل فيه الجدار والبناء الذى جرت العادة بكونه فيه دون غيره، لكن في التذكرة ” عندنا لا يدخل ” ولا ريب في تبعية المجاز، لانه من ضرورات الانتفاع بها، بل والشرب إيضا لذلك، كما جزم به في الدروس وجامع المقاصد، لكن في القواعد والتذكرة الاشكال فيهما،