پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص128

التزاما، ثم قال: ” وهو الاظهر بالنظر إلى ما قدمنا نقله عنهم من الحوالة على العرف، قلت: الدلالة الالتزامية المصطلحة هي الانتقال من اللفظ الدال على الملزوم إلى اللازم، بواسطة اللزوم بينهما عقلا أو عرفا، أراده اللافظ أو لم يرده، فتعليق صيغة البيع باللفظ الدال على الاول، لا يقتضى إرادة نقل الثاني قطعا، وإن دل عليه أي صار سببا لحظوره في ذهن السامع عند ذكر الدال على الملزوم، وبينهما بون بعيد، وفرضه لازماللارادة بمعنى أن قصد نقل أحدهما يلزمه قصد نقل الاخر في الدلالة الالتزامية المصطلحة يمكن منع تصوره، فلم يبق في مثل التوابع المزبورة الا التبعية شرعا أو عرفا، لنقل ذلك المبيع، لا أنه قصد بالعقد نقلها، وأنه هو الذى أثر انتقالها كالمتبوع، وحيث كان الناقل في الفرض لفظ صيغة البيع، أمكن اندراجه حينئذ في الضابط المزبور بهذا الاعتبار، بناء على إرادة ما يشمل ذلك من اللفظ فيه، وإلا فهى تابعة للنقل، ولو كان بالفعل بناء على حصوله بالمعاطاة، فتأمل جيدا فإنه دقيق.

ثم إن الظاهر كون محل البحث في اللفظ الذى صار موردا للعقد حال غفلة المتعاقدين عما شك في دخوله فيه، وعما اختلف فيه، إذ مع تنبههما لذلك ولم يتعرضا للدخول والخروج، ولا كان العرف عندهما منقحا، يقوى بطلان البيع للجهالة، إذ إناطة البيع بمعنى اللفظ، مع فرض عدم معرفته لا ريب في كونه منها، بخلاف ما إذا كانا غافلين واكتفيا في علم المبيع بمعظم أجزائه، ولم يتنبها لاستحضار تمامها، فإن الصحة فيه واضحة ويتجه حينئذ نزاعهما في دخول بعض الاشياء وخروجها، والمرافعة للحاكم، فيحكم بينهما بحسب ما يراه من الدخول والخروج ولو من جهة الشك، وقد يقال: بالصحة في الاول إيضا، بناء على عدم قدح مثل هذه الجهالة في أمثال ذلكفي الصحة بعد ان كان معظم المراد من اللفظ معلوما.

فتأمل جيدا.

كما أنه يمكن القول بالبطلان فيهما، هذا كله مع الجهل في أجزاء مسمى مورد العقد، أما الجهل بالتوابع فغير قادح، إذ قد عرفت أن مرجعها إلى الشرع، لا إلى