جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص127
النصوص الواردة في بعض الالفاظ في النذر والوقف والوصية، مع أنها واردة في موارد خاصة، بل قيل إنها في الالفاظ التى لم يعلم لها معان معينة في العرف واللغة، وإنما هي مجملة، أو مبهمة غير متفق عليها بين الطائفة في موردها، فضلا عن غيره، والبحث في تقديم العرفية على اللغوية، أو العكس إنما هو في الاستعمال الذى لم يعلم حصوله قبل هجر اللغة أو بعده، لا في مثل المقام الذى فرض ذلك فيه نادر.
وظني أن الاشتباه نشأ من ذكر هذا الترتيب في الالفاظ الواردة في خطاب الشارع فزعموا أن المقام مثله والفرق بينهما في غاية الوضوح.
نعم قد يقال: بتقدم الحكم الشرعي على ما هو مقتضى العرف كما تسمعه في دخول ثمرة النخل قبل التأبير في ملك المشتري وإن لم يكن هو على مقتضى العرف، بل و إن كان العرف على خلافه، وهو – مع أن فيه من الاشكال ما تسمعه – غير محل البحث لكن قد يريده الشهيد أو نحوه مما لا يكون به مخالفا.
ثم ينبغي أن يعلم أن ما يدخل في المبيع قد يكون من جهة تناول اللفظ، وقد يكون من جهة غيره، وكلام معظم الاصحاب هنا في بيان الاول، وإن شمل بعض كلماتهم ولو من حيث تعلق البيع التوابع في المبيع التى يقطع بعدم تناول لفظ المبيعلها، كطريق الدار، وثياب العبد، إلا أن الامر سهل.
بعد أن كان المرجع في حكم التبعية الشرع، أو العرف إذ الفرض عدم ذكر ما يدل عليها في العقد الناقل، وقد لا تكون حاضرة في ذهن المتعاقدين، ودعوى أن الدلالة إلتزامية، يدفعها منع اللزوم بينها، وبين متعلق البيع من أن المحكي عن قطب الدين الرازي، أن المراد بتناول اللفظ بالدلالة المطابقية والتضمنية لا الالتزامية، فلا يدخل الحائط لو باع السقف واستحسنه في المسالك.
لكن في الحدائق بعد أن حكى ما سمعت عن القطب، حكى عن الاردبيلى أن المراد بالمعاني ما يفهم منها بحسب التخاطب إرداة اللافظ ذلك مطابقا، أو تضمنا، أو