پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص126

فيما لو باعه مؤجلا دون الاجل الذى اشترى به، ولو باعه مؤجلا مرابحة بمقداره لكن لا على أن رأس المال كذلك، ففى تسلط المشترى على الخيار وجه ايضا والله اعلم.

(النظر الثاني) من الستة (فيما يدخل في المبيع

و) المعروف بينهم أن (الضابط الاقتصارعلى ما يتناوله اللفظ.

لغة أو عرفا) لكن قال ثانى الشهيدين منهم: ” المراد بالعرف ما يشمل الخاص الذى منه الشرعي، بل هو مقدم عليهما إذا لم تتفق، ثم العرفي، ثم اللغوي ” و تبعه في الحدائق، فقال ” إن الاظهر أن يقال إن الواجب هو حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إن وجدت، وإلا فعلى عرفهم عليهم السلام، لانه يقدم على عرف الناس، وإلا فعلى ما هو المتعارف في ألسن المخاطبين، والمتبادر في محاوراتهم، وإن اختلفت في ذلك الاصقاع والبلدان، ثم مع تعذر ذلك فاللغة، وربما قدم بعضهم اللغة على العرف “.

وهو من غرائب الكلام، إذ فيه ما لا يخفى إذا أراد تقديم الشرعي على العرف الخاص للمتعاقدين، ضرورة تبعية عقدهما لقصدهما، بل لو قصدا غيره مع الجهل به بطل ولو الشرعي، نعم لو علماه وقصداه صح وإن كان غير عرفهما، من غير فرق بين الشرعي والعرفي، بل وفيه إيضا فيما إذا لم يكن لهما عرف خاص، بل كان للعرف العام الشامل لهما معنى مغاير للشرعي – أن الظاهر إرادة ذلك من لفظهما، لا الحقيقة الشرعية التى يحمل عليه لفظ الشارع ومن تبعه في الاستعمال، وبعض