جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص125
لكن ليس فيها تصريح بكون البايع عين الثمن وأهمل الاجل، أو باع بمثل ما اشتراه ولم يعين شيئا، والمصنف في المختلف حمل الروايات على المعنى الثاني وأشكله، وأكثر الاصحاب على أنه يلزم المشتري الثمن حالا ” ثم قال: ” وأقول: إذا عين البايع الثمن وأهمل ذكر الاجل وجرى العقد على ذلك ينبغى الجزم بالصحة من غير أجل إذ ليس في الاخبار ولا غيرها ما ينافى ذلك، غاية ما في الباب ثبوت الخيار للمشترى للتدليس، فإن للاجل قسطا من الثمن، وإذا باع بمثل ما اشتراه ولم يعين شيئا وكان مؤجلا إستحق مثل الاجل إن صححنا البيع، وهذه مدلول الروايات، لكن نحن في صحته من المتوقفين، لما فيه من الغرر ” وهو كما ترى، بل الخبر الثالث كالصريح في خلافه.
وكيف كان فالعمل بالنصوص متوجه، سيما مع عدم شدة مخالفتها للقواعد، إذ ليس إلا اقتضاء إطلاق العقد الحلول وقد يمنع في مثل المقام، المبنى على البيع مرابحة، بل لو صرح فيه بذلك، بزعم أن رأس المال كذلك أمكن عدم الالتفات إليه.
نعم يمكن القول بثبوت الخيار مع ذلك، إن لم ينعقد الاجماع على خلافه إذ ربما يكون مقصوده الشراء حالا، لعدم المنافات بينهما وبين ما دل عليه، والظاهر إرادة ثبوت مقدار أجل البايع للمشتري من النصوص المزبورة.
لا ما بقى من أجلالبايع، إذ قد يبيعه بعد حلول أجله عليه، كما أن الظاهر مساواة هذا الاجل للاجل المذكور في العقد في جميع الاحكام المذكورة، من الحلول بالموت، وعدم وجوب القبض على البايع، لو دفعه إليه المشتري قبل الحلول ونحو ذلك، ولا يسقط هذا الخيار بناء عليه ببذل البايع الاجل، ولا بتلف المبيع من المشترى، ولا بتصرفه فيه قبل العلم به، بل يفسخ ويرد القيمة أو المثل نحو ما سمعته في خيار الغبن، وفى القواعد النظر في السقوط بالاخيرين وقد مر في الغبن وفى بحث تلف المبيع مدة الخيار ما يعلم منه الحال هنا، فلا نعيده فلاحظ وتأمل.
ولو باعه وضيعة أو تولية ولم يخبره ففى تعدية المبحث المزبور قوة كالقوة