پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص124

بكم يقوم عليكم، فأقول: بكذا وكذا فأبيعه بربح ؟ فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا ” الحديث والمراد منه بقرينة الخبرين السابقين، أنه إذا باعه مرابحة ولم يذكر الاجل، لا أن المراد بيان وجوب الاخبار خاصة فهو واضح الدلالة كالسابقين.

وأما السند فقد عرفت حاله في جميعها فالعمل بها متجه خصوصا بعد ان لم تكن مهجورة، بل عمل بها الاسكافي والشيخ في النهاية والقاضى وابن حمزة، و المحدث البحراني على ما حكي عن بعضهم، ومال إليه الاردبيلى، أو قال به في المحكي عنه، ولم يعلم حال من لم يتعرض لذلك منهم، كالصدوق والمفيد، وأبى يعلى، وعلم الهدى والراوندي على ما قيل، وعن صاحب الرموز التوقف، كالشهيد في غايةالمراد، وظاهر الدروس والمحقق الثاني في تعليق الارشاد، بل قيل أن التوقف ظاهر شرح الارشاد لفخر الاسلام.

والتنقيح والمقتصر، والتوقف من جهتها، كالعمل بها في الخروج عن الشذوذ والهجر، بل عمل بها في المختلف في الجملة قال بعد ان ذكرها دليلا للشيخ: ” والجواب انها محمولة على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه وأخفى عنه النسيئة ولم يشترط النقد، فانه والحال هذه، يكون له من الاجل مثل ما كان للبايع على إشكال “.

وان كان قد يناقش فيه بأنه – مع كونه إحداث قول في المسألة – لا فرق في ظاهرها بين التصريح بالنقد وعدمه، بعد أن كان الاطلاق منصرفا إليه، خصوصا بعد ما عرفت من تصريحهم بأنه مؤكد، على أن الظاهر إتحاد محل النزاع في كلام الاصحاب مع مضمون النصوص، والظاهر أن مراد المختلف بقوله باعه بمثل ما اشتريه، التصريح بتعيين الثمن، وأنه هو الذى اشتراه به واخفى النسيئة، لا أنه عقد البيع كذلك، ضرورة بطلانه حينئذ، فضلا أن يكون له من الاجل مثله.

لكن في حاشية الارشاد للكركي ” ظاهر الاخبار يقتضي ثبوت مثل الاجل،