پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص123

ولفوات ما هو كالشرط والوصف، ولحديث الضرار (1) المنجبر هنا بفتوى كثير، بل في تعليق الارشاد الاكثر، بل في الرياض أنه الاشهر بين الطائفة، سيما متأخريهم بل ظاهرهم الاتفاق عليه كافة، إلا من الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة، بل في موضع آخر منه أنه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا من متأخرى الطائفة، مع رجوع الشيخ في الخلاف والمبسوط عما في النهاية مؤيدا ذلك كله بثبوته فيما هو مثله في المعنى،من الكذب والخطاء بمقدار الثمن من غير خلاف يعرف فيه بينهم الا من المحكي عن الاسكافي، فله الاخذ بحط الزيادة وربحها والمبسوط حيث يظهر غلطه وعن الخلاف أنه قواه مع أنه لا دلالة في كلام الاسكافي على سقوط الخيار، ولعله يثبته له مع ذلك.

(و) لكن (المروي) هنا (أنه) يصح البيع و (يكون للمشتري من الاجل مثل ما كان للبايع) ففى صحيح هشام (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في الرجل يشترى المتاع إلى أجل فقال: ليس له ان يبيعه مرابحة الا إلى الاجل الذى اشتراه فان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذى اشتراه من الاجل: مثل ذلك ” وخبر أبى محمد الوايشى (3) الذى لا تقدح جهالته بعد ان كان الراوي عنه ابن محبوب في وجه في معقد الاجماع على تصحيح ما يصح عنه قال: ” سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة، ثم باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح ؟ قال: ليس عليه إلا مثل الذى اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئا فالمال عليه إلى الاجل الذى اشتراه “.

وخبر ميسر بياع الزطي (4) الذى هو كالصحيح في الوجه المزبور، لان في السندصفوان قال لابي عبد الله عليه السلام: ” إنا نشترى المتاع بنظرة، فيجئ الرجل، فيقول:

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 3 – 4 (2 و 3) الوسائل الباب 25 من ابواب احكام العقود الحديث 2 – 3 (4) الوسائل الباب 25 من ابواب احكام العقود الحديث 2