جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص122
بلا خلاف أجده فيه على جهة الصلح، وهو المسمى بالحطيطة أو الابراء من كل منهما، ويدل عليه – مضافا إلى الاصل – مرسل أبان (1) عن الصادق عليه السلام ” سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحل الاجل: عجل النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما ؟ قال: نعم ” وقال ابن أبى عمير (2): ” سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى، فيأتيه غريمه، فيقول له أنقدني كذا وكذا، وأضع عنك بقيته، أو يقول: انقدنى بعضه وأمد لك في الاجل فيما بقى عليك ؟ فقال: لا أرى به بأسا، إنه لم يزد على رأس ماله، قال الله جل ثنائه (3) ” ولكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ” ونحوه صحيح محمد بن مسلم (4) ومنهما يعلم جواز الصلح عن التأخير بغير الزيادة، لعدم تحقق الربا فيه هنا.
فتأمل جيدا وستسمع في باب القرض تمام البحث في هذا المسألة.
انشاء الله تعالى والله أعلم.
(ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل وأراد بيعه مرابحة) أي بازيادة على رأس المال بما يتراضيان به، كما أن التولية، البيع بما يساويه، والوضيعة بالانقص، والمساومة بما يقع الرضا به من غير اعتبار لرأس المال، والواجب في الاول الاخبار بقدر الثمن و جنسه ووصفه، فمع فرض أنه مؤجل (فليذكر الاجل) لان له قسط من الثمن(فإن باع) حالا أو إلى أجل دون أجله (ولم يذكره) صح البيع بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه للعموم وخصوص النصوص (5) ووجود المقتضى، مع عدم ما يصلح للمانعية، سوى التدليس المزبور الذى هو كالداعي إلى تعلق الرضا والقصد إلى البيع المخصوص.
نعم (كان المشتري بالخيار بين رده، وإمساكه بما وقع عليه العقد) للتدليس،
(1 و 2) الوسائل – الباب 7 من ابواب الصلح الحديث 1 – 2 (3) سورة البقرة الاية 279 (4) الوسائل الباب 32 من ابواب الدين الحديث 1 (5) الوسائل الباب 25 من ابواب احكام العقود