پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص121

الحقوق المالية بزيادة فيها) لانه ربا محرم كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا، فلا يجوز سواء وقع على جهة البيع، أو الصلح، أو الجعالة، أو غيرها، ولو اشترط في عقد آخر فسد وأفسد، إذ هو لا يحلل الحرام.

نعم لا باس بجعل الزيادة المبذولة في ثمن مبيع آخر، لا في مقابلها، مع اشتراط التاخير في الدين الحال إلى الاجل المسمى، كما صرحت به النصوص والفتاوى قال محمد بن إسحق بن عمار (3) للرضا عليه السلام: ” الرجل يكون له المال، فدخل على صاحبه، يبيعه لؤلؤة بألف درهم، تساوى ماءة درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت ؟ فأجابه لا بأس قد أمرنى أبى ففعلت ذلك ” وقال لابي الحسن عليه السلام (4): ” يكون لي على الرجل دراهم، فيقول: أخرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم، بعشرة آلاف درهم،أو قال: بعشرين ألف وأؤخره بالمال ؟ قال: لا بأس ” وقال عبد الملك (5): ” سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيع لؤلؤة، تساوي ماءة درهم بألف درهم، فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخر بثمنها وبمالي عليك بكذا وكذا شهرا ؟ فقال: لا بأس ” إلى غير ذلك مما هو صريح في الجواز على الوجه المزبور وظاهر في عدمه مع جعل الزيادة في مقابل التأخير، ولا يقدح في ذلك كونها حيلة للتخلص من الربا، بعد أن وردت بها النصوص وأفتى به الاصحاب، بل هي على مقتضى الضوابط الشرعية، ونعم الحيلة، ما يفر بها من الباطل إلى الحق.

(و) كذا (يجوز تعجيلها) أي سائر الحقوق المالية المؤجلة (بنقصان منها)

(1) سورة البقرة الاية 278 (2) الوسائل الباب 1 من ابواب الربا (3) الوسائل الباب 9 من ابواب احكام العقود الحديث 6 (4 و 5) الوسائل الباب 9 من ابواب احكام العقود الحديث 4 – 5