جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص120
يده عرفا، وتحت سلطانه وتحت قبضته برأت ذمة المديون وصيرورة المال ملكا للديان لانه قبض أو كالقبض، ضرورة صدق الاداء والوفاء والاعطاء ونحوها مما هو مستفاد من خطاب الديان، وكذا بالنسبة إلى أداء الامانة، وإيصال المغصوب، وخروج المبيع عن ضمان البايع، وربما يشهد لذلك في الجملة ما ذكروه في غير المقام، من صدق الوفاءوإيصال الحق إلى مستحقه، بالدس في المال على وجه يدخل في قبضته وتحت سلطانه، ويمكن تنزيل عبارة المتن ونحوها على هذه الصورة، ولذا لم يعتبروا اذن الحاكم، بخلاف غيرها من الصور التى لا يصدق معها التمكين فعلا، وإن قال له: إن حقك موجود هو في الدار ونحو ذلك، مما هو طلب للتمكين منه، لا أنه مكنه فعلا، فان الظاهر عدم تشخص الحق بذلك ولو مع تعذر الحاكم والعدول، للاصل بل الاصول، ومشروعية المقاصة لا تقتضي مشروعية ذلك.
نعم هنا بحث في ولاية الحاكم عنه في القبض حينئذ أو في حال الغيبة، وأراد المديون فراغ ذمته وهو شئ آخر، غير ما نحن فيه، من تعيين من عليه الحق، و بذلك يظهر لك النظر في جملة من الكلمات، حتى ما سمعته من الكركي، فانه وإن كان قد حام حول الحمى فيما ذكره من مسألة وجوب الحفظ وعدمه، إلا أن ظاهره الاكتفاء بتعيينه في الصورة الاولى، وإن وجب عليه الحفظ، فلاحظ وتأمل والله العالم.
(ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا، بزيادة عن ثمنه) ونقصان
ما لم يكن سفها، و الا بطل العقد إن كان بعد تحجير الحاكم أو قبله، بناء على عدم الحاجة إليه في منعتصرفه، كما أن للمغبون منهما الخيار مع الجهل بالقيمة، بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، وإن كان في عبارة المتن وغيرها من عبارات الاصحاب خلل ما في تادية ذلك، إلا أنه سهل بعد وضوح الحال ومعلومية الحكم.
وكذا لا خلاف (و) لا إشكال في أنه (لا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شئ من