پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص116

اجده فيه ايضا، بل في الرياض عليه، وهو الحجة بعد حديث الضرار (1) الشامل للمقام، ضرورة تحقق الضرر على المشترى ببقائه مشغول الذمة، وقد يناقش في الوجوب من حيث الدفع بارتفاع الضرر بقبض الحاكم مع الامتناع أو بتشخص المدفوع للمشترى بحيث يكون الضمان منه معه، والعقد إنما يقتضى ملك الثمن على المشترى لا وجوب قبضه فهو كما لو كان الثمن عينا، فانه لا يجب عليه القبض من حيث الدفع، بل هو إن كان من حيث حرمة الاتلاف، وتدفع بأن الثابت من الادلة ذلك خصوصا قوله تعالى (2) ” أوفوا بالعقود ” فان وجوب الوفاء بها يتبع وجوب الدفع ووجوب القبول وحينئذ فإذا انتفى سقط اعتباره، إذ هو كالدفع من المديون يجب عليه أولا فإذا امتنع جاز التقاص من ماله.

وكيف كان (فان امتنع) البايع (من أخذه ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشترى كان من مال البايع على الاظهر ” بل لا أجد فيه خلافا مع تعذر الحاكم، لان في هلاكه من المشترى ضررا عظيما، فيكون منفيا بالنص (3) وتعيين الدين بالقبض ممن له أو من يقوم مقامه – ولذا كان للمديون تغييره ما لم يقبض – إنما هو في غير الفرض،ضرورة أن التعيين كما يتوقف على قبض المالك يتوقف على تعيين المديون، فإذا امتنع أحدهما في محل الوجوب وجب أن يسقط اعتباره، حذرا من لزوم الضرر إنما الكلام في اعتبار الحاكم وظاهر الاصحاب قصر الحكم هنا عليه، إذ لم أجد في كلام من وقفت عليه منهم ذكر غيره إلا في الحدائق فجعل عدول المؤمنين مرتبة أخرى هنا، وهو موقوف على عموم ولايتهم لمثل المقام، وفيه بحث، بل قد يظهر من إطلاق الشيخين وابن حمزة في المقنعة والنهاية والوسيلة والمتن والنافع والمحكي عن

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 3 و 5 (2) سورة المائدة الاية 1 (3) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 3 – 4