جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص115
الاجل، أي لا يضيق الا في ذلك الزمان كالواجب الموسع، وقد يتفرع على ذلك أن للمشترى اسقاط حق التأجيل كما في غيره من الحقوق.
لكن في القواعد ” أنه لو أسقط المديون أجل الدين الذى عليه لم يسقط وليس لصاحبه المطالبة في الحال ” وعلله في جامع المقاصد ” بأن ذلك قد ثبت بالعقد اللازم لانه المفروض، فلا يسقط بمجرد الاسقاط، ولان في الاجل حقا لصاحب الدين ولهذا لا يجب قبوله قبل الاجل، أما لو تقايلا في الاجل فانه يصح، ولو نذر التأجيل فانه يلزم، وينبغى أن لا يسقط بتقايلهما إذا التقايل في العقد لا في النذر “وفيه أن ثبوته بالعقد اللازم، لا يمنع من سقوطه بالاسقاط، كاشتراط الخيار و نحوه، ويمكن منه حقيقة صاحب الدين فيه، وإتفاق وجود مصلحة له في ذلك، لا ينافى كونه من حقوق المشترى، كالخيار المشروط له، كما أنه يمكن منع مشروعية التقايل فيه خاصة دون أصل العقد، ولو صح رجع إلى الاسقاط، ومع فرض أنه من حقوق المشترى خاصة، لم يعتبر اتفاق البايع معه على الاسقاط الذى هو بمنزلة الابراء، بل هو منه، كما أومى إليه هو في حاشية الارشاد في مسألة التعجيل بالنقيصة، بل لعله الظاهر من القواعد في باب السلم.
وما في الرياض – من أنه نمنع استلزام انحصار فائدته في الرخصة للمشترى بعد تسلميه وجوب الاخذ على البايع مع مخالفته الاصل الخالى عن المعارض من النص و الاجماع، لاختصاصه بغير صورة الفرض – يدفعه ما عرفت من اقتضاء العقد ذلك، وأن الشرط المزبور حق للمشترى خاصة، فيسقط باسقاطه كغيره من الشرائط التي له على البايع، فالعمدة حينئذ الاجماع المزبور.
والله اعلم.
(وإن حل) الاجل (فمكنه) المشترى (منه) بعد المطالبة أو قبلها (وجب على البايع أخذه) إذا كان مساويا لما في الذمة قدرا وجنسا ووصفا، بلا خلاف