پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص114

مؤجلا، فيكون الحاصل من ذلك كما في حاشية الكركي على الارشاد أربع وعشرون صورة، يظهر بأدنى تأمل بطلان اثنتى عشرة منها والخلاف في أربع إلى أن قال:وفى شرح الارشاد للشهيد أن الحاصل من ضرب صورتي اشتراط شراء المبيع في نفس العقد وعدمه، في الشراء بزيادة أو نقيصة، أو بمساواة الجنس الثمن أو بغير جنسه، حالا أو مؤجلا، ستة عشر، وهو غير ظاهر، بل اثنتا عشر صورة، لان الشراء بالجنس لا يخرج عن الزيادة والنقصان والمساواة فهى ثلاث وبغير الجنس والحلول والتأجيل ثلاثة اخرى، ومضروب الست، في إثنتين اثنتا عشرة وإذا ضربت في صورتي الشراء قبل حلول الاجل أو بعده، تبلغ أربعا وعشرين لا اثنين وثلاثين كما ذكره فليتأمل ” قلت: لعل الشهيد نظر إلى الحلول والتأجيل لكل من الاربعة، أي البيع بغير الجنس وبه زائدا أو ناقصا أو مساويا، وعليه تكون ستة عشر فإذا ضربت في صورتي الشراء قبل حلول الاجل وبعده، تبلغ اثنين وثلاثين.

والامر سهل.

نعم عن الشهيد في شرحه المزبور احتمال الحاق البيع بالجنس مساويا مؤجلا في صور الخلاف، لان للاجل زيادة: وفيه أن العكس أقوى منه احتمالا، إذ المفروض ان المبيع كان مؤجلا، فبيعه بمقدار ثمنه حالا مخالف لثمنه، بل هو كذلك مع نقصان الاجل عن أجله، أو زيادته، والله اعلم.

(ولا يجب على من اشترى مؤجلا أن يدفع الثمن قبل الاجل وإن طولب) اجماعا أو ضرورة (وإن دفعه تبرعا لم يجب على البايع أخذه) وإن لم يكن ضرر عليهبذلك، بلا خلاف أجده بيننا، بل في الرياض ” الاجماع عليه كالاول ” وفى جامع المقاصد ” نسبة الخلاف فيه إلى بعض العامة ” ولكن قد يتخيل الوجوب، وأنه كالدين الحال في ذلك، لان فائدة التأجيل الرخصة للمشترى بالتأخير، لا عدم وجوب الاخذ لو دفعه إليه قبله، فمصلحته مختصة به، ولذا يزداد الثمن عليه من أجله وله طلب النقصان في مقابلة التعجيل، وعقد البيع بلا اجل يقتضى وجوب الدفع والاخذ، واشتراط الرخصة للاول لا يستلزمها للثاني، بل الظاهر أن المراد من الاجل التوسعة في ذلك الزمان إلى نهاية