جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص113
الله إنه طعامي الذى اشتراه منى قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال: أرغم الله أنفي رخص لي، فرددت عليه، فشدد علي ” وخبر الحلبي (1) قال: ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقبله الا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن ياخذه، فإن جهل وأخذه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد ” وهى جميعا كما ترى غير مكافئة لغيرها من وجوه، خصوصا بعد الطعن في السند ولاختصاص الاولين بالطعام، واحتمال الاول منهما الارشاد أو الكراهة كما يومئ إليه التعليل، و عدم التصريح فيه بأنه طعامه الذى باعه إياه، ولا بزيادة الثمن أو نقيصة، والثانى – مضافا إلى كثير من ذلك – أن السائل لما طمع أن يرخص له أخذ طعامه الذى دفعه إليه، مع أن القيمة قد زادت، وهو لا يستحق إلا دراهم، لم يرخص له الا أن يأخذ بسعر يومه، بل لعل ذلك هو الظاهر منه، كظهور الثالث في الاقالة بالنقيصة المجمع على عدم جوازه، كالزيادة بحسب الظاهرفلا ينبغى التوقف حينئذ في الحكم المزبور في الطعام، فضلا عن غيره، وإن حكى عن بعضهم موافقة الشيخ في الاول، ولا ريب في ضعفه وأضعف منه ما عن خلاف الشيخ من أنه لا يجوز شراء طعام ممن باعه طعاما قبل نقد الثمن ولو غير ما باعه اياه بزيادة عن ثمنه، لادائه إلى بيع الطعام بطعام بزيادة، وفيه أن العوض دراهم لا طعام، هذا كله إذا لم تتغير السلعة.
أما إذا تغيرت عن حالة البيع، كالهزالة، أو نسيان الصنعة، أو تمزيق الثوب، ففى التحرير ” جاز شراؤه إجماعا وإن كان لا يخلو إطلاقه من بحث في الجملة، وقد بان لك من ذلك كله أن شراء المبيع المؤجل ثمنه، إما أن يكون قبل حلول أجله، أو بعده، وعلى التقديرين، فاما أن يكون البايع قد اشترط شرائه في نفس العقد أو لا، وعلى كل تقدير فاما أن يشتريه بجنس الثمن وقدره، أو بزيادة، أو بنقيصة، أو بغير جنس، إما حالا، أو
(1) الوسائل الباب 17 من ابواب احكام العقود الحديث 1