جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص112
في تبريته الدراهم أو غير ذلك.
والله اعلم.
(و) كيف كان ف (ان حل الاجل) ولم يقبض الثمن (فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة) ولا نقيصة (جاز) بلا خلاف (وكذا ان ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا) للاصل، وإطلاق الادلة السابقة، وإطلاق خصوص صحيح منصور بن حازم (1) قال للصادق عليه السلام: ” رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، وأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذاالغنم بدراهمك التى لك عندي، فرضي ؟ قال: لا باس بذلك ” وموثق يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة (2) أو صحيحها (سألا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بماءة درهم إلى أجل، فلما بلغ ذلك الاجل، تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم، خذ مني طعاما، فقال: لا بأس به فإنما له دراهم يأخذ بها ما شاء ” إلى غير ذلك.
(و) أما (إن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ففيه روايتان) اشبههما و (اشهرهما) ما سمعته من روايات (الجواز) بل لم أجد من عمل برواية المنع غير الشيخ في النهاية بالنقيصة، وفي التهذيبين بالزيادة، وهى خبر خالد بن الحجاج (3) ” سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي، ولكن عندي طعام فاشتره منى ؟ فقال: لا تشتره منه فانه لا خير فيه ” وخبر عبد الصمد بن بشير (4) قال: سأل الصادق عليه السلام ايضا محمد بن القاسم الحناط ” فقال: أصلحك الله أبيع الطعام الرجل إلى أجل، فاجيئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس لك عندي دراهم ؟ قال: خذ منه بسعر يومه قال: افهم أصلحك
(1) الوسائل الباب 5 من ابواب احكام العقود الحديث 1 (2) الوسائل – الباب 11 من ابواب السلف الحديث 10(3) الوسائل الباب 12 من ابواب السلف الحديث 3 (4) الوسائل الباب 12 من ابواب السلف الحديث 5