پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص110

أراد شراء المطلوب مما له عليه من الطعام فعلا بعد حلوله فقال: لا يبعه عليه نسيئة لانه يكون بيع دين بدين على بعض الوجوه، أما نقدا فلا باس، ولعل شيئا فيه مصحف نسيئا وحينئذ يكون خارجا عما نحن فيه.

فتأمل جيدا، وفى الرياض أنه مجمل، محتمل الحمل على الكراهة جمعا بينه وبين غيره من عدم مكافأته قطعا.

وعلى كل حال فلا ينبغى التوقف في شئ من شقوق المسألة.

نعم يستفاد من خبر ابن المنذر وخبري على بن جعفر (1) أن ذلك جائز (إذا لم يكن شرط) البايع الاول على المشترى (ذلك في حال بيعه) عليه، ولذا نص على اشتراط ذلك في الجواز جماعة، بل نسبه في الرياض إلى الاصحاب، وأنه لا خلاف فيه، وفى المحكي عن الكفاية لا أعلم خلافا بينهم في البطلان عند الشرط، والمفاتيح الظاهر اتفاقهم على بطلانه قلت: قد يظهر الخلاف من اطلاق الجواز في المقنعة والنهاية ومحكي السرائر بل قد يظهر من جامع المقاصد والمسالك وغيرهما عدم اعتباره، لاقتصارهم على الاستدلال له بما في التذكرة من الدور، وبانه لم يقصد النقل معه، وإفساده بما لا مزيد عليه، وهو كذلكسواء قرر الدور بأن انتقاله إلى المالك موقوف على حصول الشرط، وحصوله موقوف على انتقال الملك، أو بأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه وعلى كل حال فيه ان المتوقف على حصول الشرط هو اللزوم، لا الانتقال وتوقف تملك البايع على تملك المشتري لا يستلزم توقف تملك المشتري على تملك البايع كما هو واضح، و الا لما صح في باقى الشرائط من العتق ونحوه خصوصا شرط بيعه للغير الصحيح اجماعا محكيا ان لم يكن محصلا، على أن تملك المشترى – فيما لو جعل الشرط بيعه من البايع بعد الاجل – قبل الاجل واضح، واشتراط البيع يؤكد قصد النقل إلى المشتري، لا أنه ينافيه، وإلا لنافاه إذا كان من قصدهما ذلك، وإن لم يشترطا، مع أن العقود تتبع القصود، والاتفاق كما في الروضة وغيرها على الصحة، وما هو الا لان قصد رده بعد ملك المشترى له غير مناف لقصد البيع بوجه، وإنما المانع عدم القصد إلى ملك المشترى اصلا بحيث لا يترتب عليه

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب احكام العقود الحديث 4 و 6