پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص109

الاجل والنقد وصحيح بشار (1) ” سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع نسيئا، فيشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه ؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشترى متاعى ؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك ” وخبر الحسين بن منذر (2) قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: يجيئ الرجل فيطلب العينة، فاشترى له المتاع من أجله، ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني ؟ فقال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت إشتريت، وإن شئت لم تشتر ؟ فلا بأس قلت: فان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد اشهر صلح، فقال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا باس به ” بناء على أن العينة، شراء ما باعه نسيئة، كما حكاه عن بعضهم في الدروس، لكن فيها قبل ذلك، أنه لغة وعرفا شراء العين نسيئة، فان حل الاجل فاشترى منه عينا اخرى نسيئة ثم باعها، وقضاه بالثمن الاول كان جائزا، وتكون عينة على عينة، وعليه ايضا يتم الاستدلال، ضرورة عدم اعتبار كون بيع القضاء على غير البايع فيها.

نعم عن ابن ادريس، أن اشتقاقها من العين وهو النقد، وفسرها بشراء عين نسيئة لمن له عليه دين، ثم يبيعها عليه بدونه نقدا ويقضى الدين الاول، تخرج عما نحن فيه، مع إحتمال عدم اعتبار كون العين من غير البايع وحينئذ يتم الاستدلال عليه ايضا ولو بالاطلاق، على أن المحكي عنه في الدروس أنه فسرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين ثم يبيعها عليه بدونه نقدا ويقضى الدين الاول فيكون حينئذ مما نحن فيه، إلى غير ذلك مما لا حاجة إليه، بعد ما عرفت من عدم الاشكال في المقام.

وخبر منصور بن حازم (3) قال: ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر، أو غنم، أو غير ذلك فاتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئا ؟ فقال: لا يبعه، نسيئا وأما نقدا فليبعه بما شاء ” يمكن أن يكون المراد منه أن الطالب

(1) و (2) الوسائل الباب 5 من ابواب احكام العقود الحديث 3 و 4(3) الوسائل الباب 6 من ابواب احكام العقود الحديث 8