جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص108
غير مظهر للتردد فيه كالاول، بل في التحرير بطل قولا واحدا.
فمن الغريب ما في الرياض من أن ظاهر الاصحاب عدم الفرق في الحكم صحة و بطلانا بين الصورتين، وإن أشكله – هو إن لم يكن إجماعا، – بأن البطلان في الثانية أقوى، لفقد المعارض فيه، لاختصاص النص مطلقا بالصورة الاولى، قلت: لا ريب في قوة البطلان في الثانية، بناء عليه في الاولى، ضرورة أولويتها بذلك.
نعم يتجه الفرق بينهما باحتمال الصحة في الاولى، دونها، للخبرين المزبورين.
أللهم إلا أن يدعى التنقيح، ودونه خرط القتاد بعدما سمعت، وإن كان هو مقتضى ما سمعته من عبارة المقنعة وإجماع الغنية، والله اعلم.
( وإذا ) باع شيئا شخصيا طعاما أو غيره و (اشترط: تأخير الثمن إلى أجل) معلوم (ثم ابتاعه البايع) أو غيره من المشترى بعد قبضه (قبل حلول الاجل، جاز بزيادة كان) على الثمن الأول (أو نقصان،) أو مساواة بالجنس أو بغيره، (حالا و مؤجلا) بما يساوي الاجل الاول، أو يزيد عليه أو ينقص عنه، بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في الرياض، والمحكم عن مجمع البرهان، بل في الاخير كان دليله الاجماع.
نعم في مفتاح الكرامة خاصة عن المراسم إن باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الاجل فبيعه باطل، معترفا بأنه لم يجد أحدا نقل عنهما الخلاف قبله.
قلت: قديريد السلف أو الاعم منه ومن غيره، لا ما نحن فيه، بل لعله الظاهر منه.
وعلى كل حال فلا ريب في الحكم المزبور، لاطلاق الادلة وعمومها، أو خصوص خبر على بن جعفر المروى عن كتاب مسائله (1) قال: ” سألت أخى موسى عليه السلام عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة دراهم نقدا أيحل، قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس ” كاطلاق خبره المروى عن قرب الاسناد (2) المحذوف فيه لفظ
(1) (2) الوسائل الباب 5 من ابواب احكام العقود الحديث 6