پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص107

يستحق به الاجرة لا يمكن وقوعه الا على احد الصفتين، فتعين الاجرة المسماة عوضا له، فلا يقتضى التنازع بخلاف البيع.

إلا أن الجميع كما ترى.

نعم قد يقال انه وإن كان لا جهالة في صفة الثمن، ولكنها متحققة في أصل الثمنية، بمعنى أنه لم يعلم بعد قبول المشتري ذلك ما صار ثمنا للجميع، وهو مناف لسببية العقد ايضا، لا أقل من الشك في تأثيره على هذا الحال، ودعوى تعيينه حينئذ باختيار المشتري ينافى انشائية العقد، وسببيته المقتضية ترتب الاثر عليه بالفراغ منه، ودعوى الكشف حينئذ – مع أنه لا شاهد عليها – لا تجدي في رفع الجهالة حين العقد، ولا فرق في ذلك بين البيع والاجارة وغيرهما من عقود المعاوضة، ومن ذلك يظهر أن محل النزاع فيما لو قبله المشتري على تخيير البايع آت كما هو ظاهر الايجاب، وظاهر قوله خذه بأيهما شئت في صحيح محمد بن قيس (1) فحينئذعلى القول بالصحة، إن اختار ألزم باختياره، ولو قبله على الترديد ولم يعين كان عليه أقل الثمنين في أبعد الاجلين للخبرين، واحتمال أن ذلك عليه – وإن اختار عملا باطلاقهما – ممكن لانه بتمام العقد صار حكمه شرعا ذلك، فلا اثر لاختياره حينئذ، بل ولا للبايع مطالبته بالاختيار، ومنه يعلم شدة مخالفة الخبرين، على هذا التقدير.

أما لو قال: قبلته نقدا أو نسيئة فخارج عن محل النزاع، ويحتمل فيه الصحة، لوجود المقتضى من الاطلاقات وغيرها، وارتفاع المانع، ويحتمل البطلان، للشك في تأثير نحو هذا الايجاب الذى لم يجزم موجبه بأحدهما بالخصوص، والاول لا يخلو من قوة، بناء على عدم منع مثل هذه الجهالة، وإلا فالثاني أقوى، وكذا يخرج عن محل النزاع، لو قبله على جهة التخيير للبايع، وإن كان هو واضح البطلان ايضا، والغرض من ذلك كله، أن المتجه – بناء على العمل بالخبرين المزبورين – الجمود لعدم المنقح من إجماع وغيره (و) لذا قال المصنف: (لو باع كذلك إلى وقتين متأخرين كان باطلا) جازما به

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب احكام العقود الحديث 1