جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص106
وشذوذ القائل به وهو الطوسي في نهايته، مع رجوعه عنها في مبسوطه – قال: ” ثم على المختار هل لهذا البيع حكم البيع الفاسد، فيرجع مع تلف المبيع إلى المثل أو القيمة، ام لا ؟ بل يرجع البايع معه إلى ما في هذه الرواية، من أقل الثمنين، إلى أبعد الاجلين، قولان، أشهرهما بين المتأخرين الاول عملا بالاصل في البيع الفاسد، وبين المتقدمين المتقدم ذكر جمع منهم كالمفيد والمرتضى والاسكافي والقاضي وابن زهرة في الغنية مدعياعليه الاجماع الثاني، ولعله لصحيح محمد بن قيس، ولا بأس به لاعتضاد صحة سنده بمصير كثير من القدماء إلى العمل به “.
إذ هو كما ترى من غرائب الكلام، بل لم نعرف أحدا ممن تقدم عليه عنون هذا الخلاف، كما أنه ليس في شئ من الخبرين الاشارة إلى تخصيص الحكم بتلف السلعة مع أن مخالفتهما للقواعد أشد حينئذ مما فر منه، ومن العجيب نقله عن الجماعة ما عرفت، مع أنه ليس في كلام أحد منهم عدا الاسكافي الايماء إلى تخصيص الحكم بالتلف، بل لعل ظاهر قول الاسكافي لم اختر الصحة على التقديرين، وأنه يكره للمشتري القيام على هذا البيع نحو ما سمعته عن المرتضى، بناء على ارادة المعنى المصطلح من الكراهة في كلامه.
وكيف كان فمن ذلك كله ظهر لك ضعف ما استدل به للبطلان، بناء على تنزيل القول بالصحة على ما عرفت، إذ لا غرر فيه ولا جهالة بعد تعيين ثمنه، وأن الزيادة وقعت في مقابلة التاخير، على جهة الشرطية، فتفسد، بل عن الاردبيلى انكار اندراج مثل ذلك في الغرر والجهالة المنفيين بالشرع، على تقدير كونهما ثمنين فضلا عن الثمن والشرط، قال: ” لان الاختيار إليه، وعلى كل من التقديرين فالثمن معلوم.
وربما يؤيده الحكم بالصحة من غير واحد، فيما لو قال للخياط، خط هذا الثوب اليومأو فارسيا بدرهم، وبأقل منه أو اكثر إن خطته في غد أو روميا، مع اشتراك الاجارة والبيع في اعتبار عدم الغرر والجهالة، لكن قد يمنع الصحة فيها ايضا أو يلتزم تصحيح ذلك على أنه جعالة، لا اجارة لعدم اعتبار المعلومية فيها أو يفرق بين الاجارة والبيع، بأن العمل الذي