پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص104

نحو أن يقول بعتك كذا بدينار إلى شهر، وبدينارين إلى ثلاثة اشهر، فيقول المشترى قد قبلت به ” وفى آخر ” وقد قدمنا أن تعلق البيع باجلين وثمنين كقوله بعت إلى مدة كذا بكذا، وإلى ما زاد عليها بكذا يفسده، فإن تراضيا بانفاذه كان للبايع أقل الثمنين في أبعد الاجلين، بدليل اجماع الطائفة “.

وعن صاحب البشرى أنه قال: ” لو عملنا برواية السكوني كان قريبا ” وعن الراوندي ” أن على المشترى الثمن الاقل في الاجل الاول، لانه رضى بالاقل في الزمن الاقل، فإن لم يؤد المشتري فليس له في ذمته الا الاقل سواء أداه عاجلا، أو آجلا ” وكأنه يرجع إلى ما تسمعه من المختلف، أو ما في الدروس فإنه بعد ان ذكر الخلاف في الصورتين قال: ” والاقرب الصحة ولزوم الاقل، ويكون التأخير جائزا من جهةالمشتري، لازما من طرف البايع لرضائه بالاقل، فالزيادة ربا، ولاجلها ورد النهى وهو غير مانع من صحة البيع “.

وكأنه أخذه مما احتمله الفاضل في المختلف جوابا عما يقال: من أن وجوب الاقل إلى الابعد ليس تجارة عن تراض، قال: ” ويمكن ان يقال: أنه رضى بالاقل فليس له الاكثر في البعيد، وإلا لزم الربا، إذ تبقى الزيادة في مقابلة تأخير الثمن لا غير، فان صبر إلى البعيد لم يجب له اكثر من الاقل ” لكنه لا الزام فيه للبايع بالاجل البعيد، كما سمعته من الدروس الذى هو واضح الضعف، إذ الاجل قد وقع في مقابلة الزيادة الفاسدة فلا يلتزم به البايع، فلا ريب في أن ما ذكره في المختلف أولى منه، بل يمكن تنزيل الخبرين المزبورين حتى الثاني منهما عليه بمعنى كان على المشتري في آخر الاجلين أقل الثمنين، لا أن له إلزام البايع بذلك، ضرورة كون الثمن فيه الاقل بلا أجل على هذا التقدير، وأن الزيادة في مقابلة التاخير إلى المدة قد وقعت على نحو الشرطية، فتختص حينئذ هي مع الاجل بالنهي والفساد، كما ذهب إليه أبو حنيفة في أصل بيع الربا، وإن كان هو واضح الضعف، مع عدم تشخيص الثمن أما معه، فان لم يذكر شرطا في العقد، فلا ريب في الصحة