جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص103
تمام البيع، لا ايجابه خاصة، ومنع ترتب الحكم فيها على الفساد كما ستعرف، وعدم انحصار الجمع بين الصدر والزيادة بذلك، على أنه لم يعلم كونها رواية واحدة.
وفى خبر السكوني (1) عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام ” أن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين ” يقول: ليس له الا أقل النقدين إلى الاجل الذيأجله بنسيئة وظاهر جماعة من الاصحاب العلم بهما في الجملة، ففى المقنعة ” لا يجوز البيع بأجلين على التخيير، كقولهم المتاع بدرهم نقدا، وبدرهمين إلى شهر أو سنة أو بدرهم إلى شهر وباثنين إلى شهرين، فان ابتاع انسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الاجلين ” وفى المحكي عن ناصريات المرتضى المكروه ان يبيع الشئ بثمنين، بقليل إن كان الثمن نقدا وباكثر منه نسيئة وعن الاسكافي روى عن النبي صلى الله عليه وآله (2) أنه قال: ” لا تحل صفقتان في واحدة ” وذلك أن تقول: إن كان بالنقد فبكذا وإن كان بالنسيئة فبكذا وكذا، ولو عقد البايع للمشترى كذلك وجعل الخيار إليه، لم اختر للمتشرى أن يقوم على ذلك، فان فعل واستهلكت السلعة لم يكن للبايع الا أقل الثمنين، لاجازته البيع به، وكان للمشترى الخيار في تأخير الثمن الاقل إلى المدة التى ذكرها البايع بالثمن الاوفر من غير زيادة على الثمن الاقل.
وفى النهاية ” فإن ذكر المتاع باجلين، ونقدين مختلفين، بأن يقول ثمن هذا المتاع كذا عاجلا، وكذا أجلا، ثم امضى البيع كان له أقل الثمنين وأبعد الاجلين ” وعن القاضي من باع شيئا باجلين على التخيير مثل أن يقول بعتك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا، أو بدينارين أو درهمين إلى شهر، أو شهور، أو سنة، أوسنتين، كان البيع باطلا، فإن امضى البيعان ذلك بينهما كان للبايع أقل الثمنين في آخر الاجلين.
وفى موضع من الغنية ” وللجهالة بالثمن والاجل ايضا نهي عن بيعتين في بيعة
(1 و 2) الوسائل الباب 2 من ابواب احكام العقود الحديث 1 – 2 – 4