جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص102
في الجمع وكذا في غيره من الايام، قضية للعرف المتداول بين الناس، بخلاف جمادىوربيع ” ولعله كذلك اما المكسر من ايام الاسبوع فقد يمنع فهم العرف منه الاول، بخلاف المتواطي من أسماء الشهور كرجب وشعبان، فانه لا ريب في فهم شهر سنة العقد منه، فجعل المعيار العرف هو المتجه والله اعلم (ولو باع بثمن حال، وبأزيد منه إلى أجل) بأن قال: بعتك هذا بدرهم نقدا وبدرهمين إلى شهرين (قيل) والقائل الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر (يبطل) وتبعهما الفخر، وأبو العباس، والمقداد والابى، والفاضل، والشهيدان في اللمعة والروضة وجماعة من متأخري المتأخرين، للغرر و الابهام الناشي من الترديد، القاضى بعدم وقوع الملك حال العقد على أحدهما بالخصوص، وهو مناف لمقتضى سببية العقد وإنشائيته وللنهى ” عن البيعين في بيع واحد ” (1) المفسر بذلك أو بما يشمله.
وذيل خبر محمد بن قيس الآتى (2) (و) لكن (المروى) عن علي عليه السلام، بطريق حسن، بابراهيم بن هاشم، عن محمد بن قيس الثقة، بقرينة عاصم بن حميد، عن ابى جعفر عليه السلام – (انه يكون للبايع أقل الثمنين في أبعد الاجلين) – قال: ” قال امير المؤمنين عليه السلام: من باع سلعته فقال: إن ثمنها كذا وكذا، يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت، وجعل صفقتها واحدة، فليس له الااقلهما وإن كانت نظرة ” وزاد
والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة ” والمناقشة بأن غايتها الدلالة على وقوع الايجاب بها خاصة – وبأن الذى فهما الجماعة كما ستعرف، ترتب الحكم المذكور فيها على فساد المعاملة، وبمنافاة الزيادة المزبورة لها، بناء على أن الظاهر منها عدم جواز الترديد، بل لا بد من تعيين أحدهما قبل العقد وإيقاعه عليه، لا تعيين مقدار الثمنين، أي الثمن والاجل – مدفوعة بظهورها في ارادة
(1) الوسائل الباب 2 من ابواب احكام العقود الحديث 4 – 5 (2) الوسائل الباب 2 من ابواب احكام العقود الحديث 1 و 2