جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص101
الثمن، لان الاجل له قسط منه، بل يظهر – من الدروس وغيرها – اعتبار معرفة المتعاقدين تعيين المدة، فلو أجل بالنيروز – والمهرجان الذى هو عيد الفرس، والفضيح عيد النصارى، والفطير عيد اليهود، بناء على أنه يوم معين مضبوط عندهم ولم يعلمه المتعاقدان أو احدهما لم يصح ايضا، للجهالة ايضا، وقد يناقش فيه باحتمال الاكتفاء فيه بانضباطه في نفسه كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق، فله شراء وزنة مثلا بعيار بلد مخصوص، و إن لم يعرف مقدارها، الا أن للنظر فيه مجالا، وربما ظهر من التذكرة الاكتفاء به.
ولو أجل بالمشترك بين أمرين – أو أمور كالنفر من منى، أو ربيع أو جمادى – بطل كما نص عليه غير واحد، للجهالة، لكن في اللمعة ” قيل: يصح ” ويحمل على الاول، و لم نظفر بقائله، وعلله في الروضة – بعد أن ساوى في الحكم بينه، وبين التأجيل بيوم من الاسبوع – بأنه علقه على إسم معين، وهو يتحقق بالاول، قال: ” لكن يعتبرعلمهما بذلك قبل العقد، ليتوجه قصدهما إلى اجل مضبوط، فلا يكفى ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به، ومع القصد لا اشكال في الصحة، وإن لم يكن الاطلاق محمولا عليه، ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك، قصداه أم لا، نظرا إلى كون الاجل الذى عيناه مضبوطا في نفسه شرعا، واطلاق اللفظ منزلا على الحقيقة الشرعية “.
وفيه أولا انه من الواضح عدم حمل اللفظ من غير الشارع واتباعه في الاستعمال على الحقيقة الشرعية، وتخصيص محل البحث بما إذا قصد المتعاملان ما يراد من الاطلاق عند الشارع – بعد فرض علمهما انه منصرف عنده إلى زمان معين وعدمه – موقوف على الاكتفاء بمثل ذلك، والظاهر عدمه، لوضوح الجهالة فيه.
وثانيا انه لا حقيقة شرعية في المقام، ضرورة أن الشارع هنا لو حكم بالانصراف إلى اولهما، فليس الا لاقتضاء العرف فيه ذلك، وحينئذ فمع الانصراف عرفا متجه، كما اعترف به في التذكرة نعم قال فيها: ” لو قال إلى الجمعة حمل على الاقرب