جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص100
على الناس منه باب رزق فقال: إذا أردت الخروج فاخرج، فانها سنة مضطربة، وليس للناس بد من معاشهم، فلا تدع الطلب، فقلت: إنهم قوم ملاء، ونحن نحتمل التاخير فنبايعم بتأخير سنة قال: بعهم قلت: سنتين، قال: بعهم قلت: ثلاث ؟ قال: لا يكون لك شى أكثر من ثلاث سنين ” بناء على إرادة المنع من بيعه ثلاثا بذلك، إلا أنهما كما ترى مع قصورهما عن المعارضة من وجوه، يمكن حملهما – بل لعله الظاهر – على إرادة الارشاد بذلك، وبذل النصيحة، لا النهى المترتبعليه الاثم أو الفساد كما هو واضح.
فلا ريب في الجواز حينئذ، بل لا يبعد جواز ذكر المدة التى يعلم المتعاقدان، عدم إدراكها عادة كالتاخير إلى ألف سنة مثلا، وإن نظر فيه في الدروس أولا، ثم استقرب الجواز بعده، لوجود المقتضى، وارتفاع المانع، والحلول بموت من عليه الدين غير مانع، إذ هو بعد أن كان حكما شرعيا لا يورث جهالة، بخلاف ما لو جعل الاجل إلى أن يموت، و عدم انتفاع صاحب الدين به مدفوع بقيام الوارث مقامه، بل الظاهر عدم تسلط الوارث للمشترى بذلك على الخيار، وإن احتمله في المسالك تبعا للتذكرة، لاصالة اللزوم مع عدم التقصير من البايع
الذى له قسط من الثمن، فهو كفوات المدة المحتملة بالموت، وإن كان قد يقال: بجريان الاحتمال فيه، إلا أنه ضعيف جدا.
نعم قد يقال في محل البحث: إنه إن لم يتسلط بذلك على الخيار، أو ينقص من الثمن بنسبة ما فات من الاجل، كان اشتراطه ممن عليه الدين لا فائدة به، بل هو كالسفه، إذ الفرض حلوله بالموت فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (لابد أن يكون مدة الاجل) المضروبة للثمن، أو المثمن، أو لهما (معينة لا يتطرق إليها إحتمال الزيادة والنقيصة) بلا خلاف أجده بل يمكنتحصيل الاجماع عليه (و) أن المسامحات العرفية في بعض الافراد لا عبرة بها، ف (لو اشترط التاجيل) حينئذ (ولم يعين أجلا أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج) ونحوه مما هو محتمل للزيادة والنقيصة (كان البيع باطلا) قطعا، بل ربما أدى ذلك إلى الجهالة في