جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص99
وثالثا لابد من تقييد الخيار بعدم امكان الاجبار كما في المسالك ” وإلا اجبر على الوفاء به ” وقد يحتمل الاطلاق كما ستسمع البحث في ذلك وفى اصل ثبوت الخيار في الشرط فيمحله نعم لو قال: إن لم تعجله في كذا فلي الخيار صح، كما
بل في التحرير في أحكام الخيار ” إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن بعد شهر والا فلا بيع بيننا صح البيع ” وفى القواعد ” وفى صحة البيع نظر فان قلنا به بطل الشرط على اشكال “.
وفي جامع المقاصد كما عن الايضاع ” الاصح بطلان الشرط والعقد، للتعليق على المجهول، وامتناع اقتضاء صحة الشئ بطلانه، فهو شرط مناف لمقتضى صحة العقد لانه يقتضي ارتفاعه بعد وقوعه، وفرق واضح بينه وبين الخيار، لامكان انفكاك اللزوم عن الصحة ويمتنع انفكاك الصحة عن نفسها، ويمكن الصحة للعموم، ولانه يجرى مجرى الخيار، لان دفع المشترى الثمن وعدمه من افعال المشتري الاختيارية، فهو تخيير له في فعل الممضى والفاسخ ” لكنه كما ترى وحينئذ لا ينبغى الاشكال في بطلان الشرط ضرورة عدم صحته مع فساد العقد، كما أنه لا إشكال في فساد العقد مع بطلان الشرط، بناء على أن بطلانه يقتضى بطلان العقد والله اعلم.
(و) أما (ان اشترط التاجيل للثمن) جميعه أو بعضه ولو نجوما متعددة (صح) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما وخصوصا (1) في البعض وهو المسمى بالنسيئة، من غيرفرق بين طول المدة وقصرها، خلافا للاسكافي فمنع فيما حكي عنه أكثر من ثلاث سنين في السلف وغيره، وهو مع مخالفته للادلة لا شاهد له، نعم قال أحمد بن محمد لابي الحسن عليه السلام: (2) ” إنى أريد الخروج إلى بعض الجبال إلى أن قال: إنا إذا بعناهم نسيئة كان أكثر للربح فقال: بعهم بتأخير سنة، فقلت: بتأخير سنتين ؟ قال: نعم قلت، ثلاث ؟ قال: لا ” وهو غير ما سمعته منه، أللهم إلا أن يريد ثلاث فصاعدا كما عساه يؤمى إليه المروي عن قرب الاسناد عن أحمد إيضا قال لابي الحسن الرضا عليه السلام ” إن هذا الجبل قد فتح
(1) الوسائل الباب 1 من ابواب احكام العقود (2) (3) الوسائل الباب 1 من ابواب العقود الحديث 1 و 3