پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص98

وينقسم البيع باعتبار وجودهما في كل من الثمن.

والمثمن، والتفريق، إلى أربعة أقسام، فالاول النقد، والثانى الكالى بالكالى، اسم فاعل أو مفعول من المراقبة، لمراقبة كل من الغريمين صاحبه لاجل دينه، ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن، النسيئة، وبالعكس، السلف، وكلها صحيحة، عدا الثاني، فقد ورد النهى عنه بلفظ ” بيع الدين بالدين ” وانعقد الاجماع بقسميه على فساده كما ستعرفه انشاء الله تعالى في محله.

وكيف كان ف‍ (من ابتاع شيئا مطلقا) من دون تقييد بالتأجيل للثمن وخلافه (أو اشترط) عليه (التعجيل)

منه (كان الثمن حالا)

وكذا المثمن، أما الاطلاق فللانصراف عرفا وقال الصادق عليه السلام في الموثق (2) ” في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا: وجب البيع والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد ” ومنه يعلم حينئذ ما ذكره بعضهم وغيره من أن اشتراط التعجيل مؤكد، بل في الروضة أنه المشهور، وفى الدروس ” وأفاد التسلط على الفسخ إذا عين زمان النقد فاخل المشترى به مثلا ” واحتمل في المسالك قويا ذلك مع الاطلاق أيضا، وفى الروضة ” لو قيل بثبوت الخيار مع الاطلاق ايضا لو أخل بهعن أول وقته كان حسنا “.

قلت: قد يمنع أولا التأكيد بناء على أن الاطلاق يفيد استحقاق المطالبة في كل وقت، كما هو مقتضى الحلول في كل دين، أما وجوب الدفع فعلى المطالبة فعلا، وحينئذ فاشتراط التعجيل يفيد وجوب الدفع بدونها، فهو امر غير ما يقتضيه العقد، اللهم الا ان يمنع ذلك ويقال: باقتضاء العقد التقابض من دون مطالبة كما تعرفه انشاء الله في النظر الثالث.

وثانيا قد يناقش في صحة الشرط باعتبار تعدد افراد التعجيل واختلافها، فلا يصح مع الشرط عدم التعيين للجهالة، وعلى تقدير الصحة، فدعوى التسلط على الخيار بالاخلال به في أول وقته يمكن منعها، لعدم صدق الاخلال بالشرط حتى تنتفى ساير الافراد، نحو التكليف بالمطلق.

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الدين الحديث 1 (2) الوسائل الباب 1 من ابواب العقود الحديث 2