پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص97

احتمال ذكرناه في خيار الغبن.

ولو اشتري ما على صفة نساج على أن ينسج الباقي مثله بطل في الاشهر، ويمكن الصحة وفاقا للمختلف، للاصل وعدم ثبوت بطلان البيع المتحد المتعلق بشخصي و كلي في الذمة، بعد فرض ضبطه بالوصف، ودعوى عدم الضبط بذلك ممنوعة، على أنالفرض حصول الضبط، وثبوت خيار الرؤية في غير المنسوج دون ما شاهده بعد التسليم غير مانع، على أن الظاهر منع الخيار من هذه الجهة وإن قلنا بثبوته بناء على الصحة من حيث فوات الشرط، والظاهر أن ذا ليس من الكلى الذى يجب فيه الابدال.

نعم يمكن القول ببطلان البيع فيه، وثبوت الشركة في القيمة بالنسبة، كما أنه يمكن القول بالخيار للتبعض، أو لان ذلك من الشرط أو الوصف في المرئي ايضا.

وكيف كان فلا يقصر ذلك عن بيع ما في البيت الذى قد رأى أنموذجا منه مع إدخال الانموذج معه في البيع، بل قد يقال بالصحة فيه وإن لم يدخله معه، لان لا يقصر عن الوصف في رفع الجهالة، خلافا لاول الشهيدين وثاني المحققين، واستشكل فيه الفاضل في القواعد، والظاهر ثبوت خيار الرؤية في غير البيع مما يعتبر فيه المشاهدة أو الوصف كالاجارة ونحوها، لان العمدة فيه حديث الضرار، بل يمكن القول بثبوته فيما لا يعتبر فيه ذلك كالصلح تنزيلا للخيار في خلاف الوصف في المعين منزلة الابدال في الوصف المعين فتأمل جيدا والله أعلم.

(الفصل الرابع في احكام العقود) (والنظر في أمور ستة الاول في النقد) اي الحال باعتبار كونه منقودا ولو بالقوة(و) يقابله (النسيئة) التي هي اسم مصدر بمعنى التاخير، يقال: أنسأت الشئ انساء،