جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص95
الدليل عليه فيما لم يعد فقده عيبا، فتعين كون التحقيق الخيار لحديث نفى الضرار (1) و للصحيح ” عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال وصار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه، فلم يقله فقال عليه السلام: لو أنه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة، ثم بقى قطعة ولم يرها، لكان له في ذلك خيار الرؤية.
ومنه يعلم الوجه فيما ذكره غير (و) احد من الاصحاب من انه (لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها) أي ما فيها (ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على
إذ الظاهر ارادة المجموع من اسم الاشارة في الصحيح لا خصوص من لم يرها الذى يحصل التضرر فيه، بتبعض الصفقة على البايع، مع احتماله وانجباره بثبوت الخيار له بذلك، لكن عن بعضهم الاجماع على الاول ولا بأس به، بل لا ينافيه لو جعل اسم الاشارة لخصوص غير المرئىإذ أقصاه ثبوت الخيار فيه الذى هو أعم من الاقتصار على فسخه خاصة، فتأمل
وجهان، بل قولان أشهرهما الاول، بل ربما أسند إلى ظاهر الاصحاب، للاصل، ولزوم الضرر لولاه، والاستصحاب لا يحكم على العموم الزمانى، المستفاد من لزوم العقد، إلا أنك قد عرفت المناقشة في جميع ذلك، مما مر من نظير المسألة، على أن اطلاق النص في المقام كاف.
اللهم الا أن ينكر ظهوره في ارادة الاطلاق المفيد في المقام، والضرر مندفع بأنه يلزم بالاختيار حينئذ معه، وعلى الفورية لو اخر لعذر، من حصول مانع أو نسيان للعقد أو للصفقة السابقة، أو عدم ظهور اللاحقة، أو زعم صدور الفسخ منه، أو جهل بحكم الخيار، ففى شرح الاستاد بقى خياره قال: ” وجهل حكم الفورية ليس بعذر ” وفيه – بعد الاغضاء عن وجه الفرق بين حكم الخيار و الفورية – أنه قد يشكل عدم السقوط في بعض ما ذكره أو جميعه بناء على التوقيت في الفورية كما هو الظاهر من القائل بها هنا، وإن قال: بغيره في نحو الاوامر، لوضوح الفرق بين المقامين فتأمل جيدا.
(1) الوسائل الباب 15 من ابواب الخيار الحديث