جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص94
وكيف كان (فان كان المبيع على ما ذكر، فالبيع لازم) كتابا وسنة واجماعا بقسميه (والا كان المشترى) خاصة (بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه) إذا كان ناقصا عن الوصف، إن اختص البايع بالرؤية دونه (و) بالعكس ب (ان كان المشترى رآه دون البايع كان الخيار للبايع) دونه مع الزيادة في الوصف إذا فرض ملاحظة عدمهاوالا فلا خيار للاصل (وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكل واحد منهما) إذا كان ناقصا من جهة زائدا من اخرى، كما لو وصف بهما الثوب بأن طوله عشرون ذراعا وعرضه ذراع فظهر خمسة عشر طولا، في عرض ذراع ونصف مثلا، أو العبد بأنه كاتب خاصة فظهر خياطا خاصة بلا خلاف في المشترى، كما في الرياض ومحكى مجمع البرهان، بل في الحدائق أنه موضع وفاق فيهما، وفى شرح شيخنا المعتبر، الاجماع بقسميه عليهما.
لكن قد يناقش في ذلك أولا بأنه قد يظهر من اطلاق جماعة كالمصنف وغيره، تخير المشترى حتى مع الزيادة، بل قيل أنه كصريح ايضاح النافع، وان كان هو في غاية الضعف لعدم ما يصلح حينئذ لقطع ما دل على اللزوم من الكتاب والسنة، الا ما عساه يتوهم من اطلاق الخبر الاتى (1) الذى يقطع بعدم ارادة مثل ذلك منه، وكذا الكلام في العكس، ونحو ذلك الوصف بغير المقصود الذى لم يرد منه القيدية، فظهر الخلاف، كالبسط في الشعر، فبانت الجعودة أو الجهل فبانت المعرفة فيتخير البايع دون المشترى، مع فرض ارادة القيدية من ذلك، لا ما يتعارف من ارادة البرائة من الالتزام بها.
وثانيا بما في المقنعة والنهاية من البطلان من ظهور خلاف الوصف، لا الخيار كالمحكى عن المراسم في خصوص الاعدال المحزومة وعن الاردبيلى التأمل فيه، وانكان هو ضعيفا كالاول ايضا ضرورة ابتنائه على عدم الفرق بين وصف المعين والوصف المعين وبين الذاتي والعرضي.
واضعف منه ما عن ابن ادريس من تخيير المشترى بين الرد والاخذ بالارش، لعدم
(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 3 و 4