جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص93
(والحدارة، أو الدقة) مقابلة للحدارة) ويجب أن يذكر كل وصف تثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه) وهو مختلف ولا يلزم الاستقصاء، بل قيل إنه ربما يكون مخلا في بعض الاحوال، والا بطل اجماعا بقسميه، للنواهي عن بيع الغرر (1) والجهالة المقتضية للفساد كما هو معلوم في محله.
نعم لا يبعد جوازه بعد الاناطة بالوصف، وإن لم يوثق بوجوده، لارتفاعه به على كل حال، وجبر الخلاف بالخيار، وضبط ذلك بعضهم بما صح فيه السلم.
بل قيل ربما ادعى الاجماع على اشتراط جميع شروط السلم، وفيه أن الجهل في الموجود قد يرتفع عرفا بما لا يرتفع في المعدوم، وربما افضى فيه إلى عزة الوجود، فيبطل لذلك، بخلاف ما نحن فيه المرتفع عنه هذا المحذور بوجوده، فالاولى الاناطة بما عرفت من أنه لا بد من ذكر كل وصف تتفاوت الرغبة بثبوته وانتفائه، وتتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح بمثله، ولو زاد على ذلك امكن ثبوت الخيار بفقده ايضا وإن كان لا يتوقف صحة البيع عليه.
(و) على كل حال ف (يبطل العقد مع الاخلال بذينك أو احدهما) أي الجنس والوصف ما لم تكن رؤية قديمة يستغنى بها عن الذكر، وإن كان حكم الخيار ثابتا ايضامع البيع على تلك الرؤية، فاتفق أنه قد تغير بزيادة أو نقصان أو بهما من جهتين (و) لا ريب في أنه (يصح مع ذكرهما، سواء كان البايع رآه دون المشتري، أو بالعكس، أو لم يرياه جميعا، بأن وصفه لهما ثالث) لكن قد يتوقف في البطلان مع رؤية المشترى له، و جهل البايع به، للاصل بعد تنزيل ادلة الغرر على ما لا تشمل ذلك، فان لم يقم اجماع عليه، فللنظر فيه مجال، وإن كان الاصح البطلان، لعموم ما دل على اعتبار المعلومية في البايع والمشترى (2) وعلى كل حال فلا اشكال في أنه يثبت له الخيار ايضا مع ذكر الوصف، وإناطة البيع به.
(1) الوسائل الباب 40 من ابواب التجارة الحديث 3 الدعائم ج 2 ص 19 (3) الوسائل الباب 12 من ابواب البيع وشروطه