جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص92
التاخر مطلقا والاتصال كذلك، والتفصيل بمقتضى العرف فيتأخر في مثل الاربعة و الخمسة، ويتصل في نحو الشهر والسنة ولا بأس به، وفيه منع اقتضاء العرف ذلك ثم قال: ولو أطلق الخيار فالقول في الثلاثة كالمدة المشترطة والصحيح الشاهد بصحته، يشهد باتصاله، قلت: كانه أراد الصحيح المتقدم سابقا (1) في البحث عما لو اشترط الخيار و أطلق، ومنه يعلم حينئذ زيادة تأييد لما قلناه من ظهور الاتصال ولو كانت المدة المشترطة مساوية للمدة المضروبة من الشارع فتأمل جيدا والله اعلم.
(الثاني) لا اشكال ولا خلاف في أنه (إذا اشترى شيئين وشرط الخيار) له أو لغيره (في أحدهما على التعيين صح) فله الفسخ فيه حينئذ وليس للبايع ذلكبالتبعض الذى قد أقدم عليه (و) أنه (إن ابهم بطل) للغرر، كالابهام فيمن له الخيار كما هو واضح والله اعلم.
(ويلحق بذلك خيار الرؤية) إذ هو قسم من اقسام
رافعة للغرر والجهالة، فانه لا ريب في صحة البيع كذلك، نصا وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه، وما في مرسل عبد الاعلى (2) عن ابي جعفر عليه السلام ” أنه كره شراء ما لم يره ” لا بد من حمله – بعد ارادة الحرمة من الكراهة فيه – على عدم الوصف مع ذلك أو على ما لا يمكن رفع جهالته به، كبعض اللئالي أو غير ذلك، ضرورة أن ما نحن فيه اولى بالصحة من السلم (و) إن كان (يفتقر ذلك) حينئذ (إلى ذكر الجنس ونريد به هنا) النوع المصطلح كما في المسالك أي (اللفظ الدال على القدر الذى تشترك فيه افراد الحقيقة) النوعية (كالحنطة مثلا أو الارز أو الابريسم) لا الجنس (المصطلح والى ذكر الوصف، وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس كالصرابة في الحنطة) أي خلوها من الخليط
(1) الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار الحديث 1 – 3 (2) الوسائل الباب 18 من ابواب الخيار الحديث