جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص90
في جامع المقاصد ” وفى بقاء خيار الغبن بعد التلف تردد، سواء كان التلف من البايع، أم من اجنبي، أم بآفة، الا أن يكون بالآفة قبل القبض، فانه من ضمان البايع، و على اطلاق كثير منهم ينبغى أن يكون بعد القبض كذلك، لاختصاص الخيار بالمشتري، فينفسخ العقد في الموضعين، الا أن التردد فيما سبق له في المرابحة ينافى الحكم بانفساخ العقد لانه من المشترى ايضا “.
قلت: لا ريب في ضعف التردد المزبور المبني على احتمال تعلق حق الخيار بالعين خاصة وهو واضح الضعف، بل يمكن القطع بعدمه، بملاحظة كلام معظم الاصحاب، كما أنه لا ريب في عدم ارادة خيار الغبن ونحوه من اطلاق الاكثر كون التلف في يد المشتري إذا كان الخيار له من البايع، لما عرفت من أنه لا دليل عليه وانما خاص بالشرط والحيوان، فتأمل جيدا، فإنه قد وقع خبط في المقام لجملة من الاعلام في عدة من الامور، والتحقيق ما عرفت أنه لا انفسساخ الا في صورتين إحديهما التلف للمبيع قبل القبض – والاخرى بعد إذا كان الخيار للمشتري في الحيوان والشرط خاصة، ولا ينفسخ في غيرهما.
نعم يبقى الخيار لصاحبه على حسب ما سمعته، وقد يظهر من الدروس الخلاف في الصورة الثانية، وأن الحكم فيها بقاء الخيار كغيرها، قال: ” لو تلف المبيع قبل قبض المشترى بطل البيع والخيار، وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البايع، كما إذا اختص المشترى بالخيار فلو فسخ البايع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه، ولو فسخ المشترى رجع بالثمن وغرم البدل في صورة ضمانه، ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثر في تضمين البايع المثل أو القيمة، وفى انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر ” وهو غريب.
وأغرب منه احتماله أخيرا عدم الرجوع بالمثل أو القيمه لو أوجب العقد ولم يفسخه، فيكون معنى كونه من مال البايع عنده فيما لو فسخ خاصة فانه يرجع بالثمن حينئذ ويذهب المبيع من البايع، ولم أجد شيئا من ذلك لغيره، وإن كان قد يؤيده استصحاب بقاء العقد ونحوه.
والتحقيق ما قلناه، والله اعلم.