پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص89

حينئذ من البايع وإن كان الخيار للمشترى، بل هو كذلك وإن كان الخيار للبايع، ولم يعلم منهم أنه على هذا التقدير من المشترى، كى يحتاج إلى دليل خاص من إجماع أو غيره، كما أنه لم يعلم منهم كون تلف الثمن من البايع إذا كان الخيار للمشترى خاصة ليحتاجوا فيه إلى الدليل الخاص، إذ لعله عندهم من المشتري كما هو مقتضى قاعدتهم.

ومن العجيب ما وقع في الرياض هنا من الخبط والخلط الناشئ من توهم عموم قاعدة المزبورة، مع انا لم نجدها في شئ من كتب المتقدمين ولا الاساطين من المتأخرين،بل هم بين مصرح في خصوص خيار الحيوان والشرط للمشترى أن تلف المبيع من البايع، كما هو مضمون النصوص، وبين من زاد على ذلك بأنه من المشترى إذا كان الخيار للبايع، كما هو مقتضى القواعد بناء على الملك بالعقد فلاحظ وتأمل لتعرف حقيقة الحال: وقد ظهر مما ذكرنا أنه لا يسقط الخيار مطلقا بعد القبض في التلف بالآفة في غير الصورة المنصوصة بل يفسخ ويرجع العين أو البدل كما أنه يرجع بذلك.

اما الاتلاف فان كان ممن له الخيار لما هو ملكه، فهو مسقط لخياره خاصة دون خيار الآخر، وإن كان لغير ملكه المنتقل إليه، فهو فسخ للعقد ويسقط خيار الاخر حينئذ بالانفساخ، وإن كان ممن ليس له الخيار، فلا يسقط خيار من له الخيار مطلقا، بل له الفسخ والرجوع بالمثل أو القيمة، وهل يتعين حقه في ذمة المتلف دون من كانت في يده العين، أوله الرجوع عليه، أو يتعين وهو يرجع على المتلف وجوه، أصحها الاول لان فسخ العقد يقتضى عود ملك العين أو بدلها، فهى كما لو كانت العين في يد شخص آخر غير من انتقلت إليه، فان الظاهر عدم تكليفه بتحصيلها منه مع الفسخ، مع احتماله فتأمل جيدا.

ولا فرق في ذلك بين سائر أقسام الخيار، لكن في القواعد في باب المرابحة” أن في سقوط خيار المشتري فيما لو اكذبه بالاخبار برأس المال مع التلف نظر ” و