جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص87
والنص بكون التلف من البايع في الصورة الاخيرة، إنفساخ العقد ورجوع الثمن إلى المشتري نحو التلف قبل القبض، ويقابله ما فيها من كون التلف من المشترى في الصورة الاولى اي لا ينفسخ العقد بذلك، بل يكون التالف من مال المشتري.
نعم لا ينافى ذلك بقاء الخيار للبايع فيها كما صرح به جماعة منهم الفاضل و الكركي بل لا خلاف أجده فيه، للاصل وعدم ثبوت اشتراط بقاء الخيار ببقاء العين، بل الثابت خلافه، فله الفسخ حينئذ والمطالبة بالمثل أو القيمة، لان يد المشتري يد ضمان بالثمن لا مجانا، وكون التلف بالآفة لا ينافى الاستحقاق بالفسخ الجديد المقتضى رجوع كل عوض بعينه أو بدله إلى صاحبه، بل لو تلف الثمن بالآفة في يد البايع لم يسقط خياره، فله الفسخ ايضا مع رد المثل أو القيمة والمطالبة بالمبيع أو بدله كما هو واضح، وإن تقدم في الغبن ما عساه يتوهم منه المنافات لذلك، الا أن العمدة الاجماع هناك ظاهرا.
وقول الاصحاب – إن تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له، بعد تنزيله على خيار الشرط والحيوان – لا ينافى شيئا مما ذكرناه، والدليل عليه واضح، إذ مع فرض أن الخيار للمشترى خاصة كان تلفه من البايع، للنصوص السابقة (1) الدالة بصريحها على ذلك والمراد به كما صرح به في جامع المقاصد إنفساخ العقد به كالتلف قبل القبض، لاتحادهما في لفظ الدليل المفهوم منه ذلك بعد القول بالملك بالعقد، فما عساه يظهر مما ستسمعه من الدروس – من الفرق بينهما في ذلك، فيبطل في التلف قبل القبض، دون محل البحث – واضح الضعف، ومع فرض ان الخيار للبايع خاصة كان التلف من المشتري، أي لا ينفسخ العقد كما هو مقتضى القواعد، لانه ملكه وقد تلف في يده الا أنه يبقى مع ذلك خيار البايع على حسب ما ذكرناه.
ومن ذلك يظهر لك خطاء بعض الاعلام الناشئ من الوهم في المراد من قاعدة
(1) الوسائل الباب 5 من ابواب الخيار