پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص82

الضمان ؟ فقال: ليس على الذى اشترى ضمان حتى يمضى شرطه ” ومرسلة ابن رباط (1) عن الصادق عليه السلام ” إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البايع ” الا أنها لا تصلح لمعارضة الروايات المتقدمة، لرجحانها بالكثرة والمطابقة للاصول، والاجماع المنقول، وظاهر الكتاب، والشهرة بين الاصحاب ومخالفة اكثر الجمهور، فتعين التأويل في هذه، بحمل الصيرورة فيها على اللزوم جمعا بين الاخبار.

وأما ضمان البايع (و) هو وإن كان على خلاف الاصل الا أنه قد ثبت بالدليل في صورة اختصاص المشتري بالخيار كضمان البايع المبيع قبل القبض، وقد ظهر لك من ذلك كله أنه (لو تجدد له) أي المبيع

(نماء) بين العقد وانقضاء الخيار (كان للمشتري)

لانه نماء ملكه (و) حينئذ ف‍ (لو فسخ) المشترى ( العقد ) مثلا (رجع على البايع بالثمن ولم يرجع البايع) عليه (بالنماء) الذى هو له على المختار.

نعم هو للبايع على القول الاخر إن فسخ، بل وان لم يفسخ، بناء على الملك من حين الانقضاء كما هو ظاهر القول المحكي في المتن وغيره.

أما على احتمال ارادة الكشف في كلام الشيخ فهو للمشتري ايضا، واحتمله الشهيد في كلام الشيخ في الخلاف، ولعلهأخذه من قوله بالعقد الاول، ويمكن ارادة حصوله به بحمل السببية على الناقصة، و حينئذ يشكل تبعية النماء فيما إذا كان الخيار للمشترى خاصة على كلام الشيخ، لعدم ملكية الاصل عنده لاحد المتعاقدين، ولعله يلتزم دخوله في ملك المشترى إن لم يفسخ، والبايع إن فسخ كالاصل.

وعلى كل حال فهذا من فائدة الخلاف في المسألة كالاخذ بالشفعة، وابتياع الزوجة، وبيع من ينعتق على المشتري وجريان المبيع في حول الزكاة إن كان زكويا، وغير ذلك، والثمن في ذلك كله كالمبيع، إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا، لاستحالة انتقال

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب الخيار الحديث