پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص81

منه بعدما يملكه ” وصحيح منصور بن حازم (1) عن الصادق عليه السلام ” في رجل أمر رجلا أن يشترى له متاعا، فيشتريه منه ؟ قال: لا بأس بذلك، انما البيع بعد ما يشتريه ” والنصوص (2) المتضمنة لكون مال العبد للمشترى مطلقا، أو مع الشرط و علم البايع من دون تقييد بانقضاء الخيار، والنبوي (3) ” الخراج بالضمان ” الذى معناه أن الربح في مقابلة الخسران، فإن الخراج إسم للفائدة الحاصلة في المبيع، والمراد انها للمشترى، كما ان الضرر الحاصل بالتلف عليه، فهو دال على المطلوب، وإن كان مورد الحديث خيار العيب، والحكم ثابت فيه بلا خلاف كما قيل، بل لا يبعد أن يكون الخلاف في خصوص خيار الحيوان، والمجلس والشرط الذى لم يسبق بلزوم العقد، وأماهو فقد عرفت الحال فيه سابقا.

كل ذلك مع عدم دليل معتبر للمخالف، خصوصا التفصيل، عدا دعوى قصور العقد فلا يفيد الملك وهو كما ترى.

نعم قد يستدل له بصحيح ابن سنان (4) ” سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الدابة أو العبد يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك ؟ فقال: على البايع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى، شرط له البايع أو لم يشترط، قال: وإن كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشترى فهو من مال البايع ” وخبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله (5) قال: ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب احكام العقود الحديث 6 (2) الوسائل الباب 7 من ابواب بيع الحيوان (3) المستدرك ج 2 ص 473 (4) و (5) الوسائل الباب 5 من ابواب الخيار الحديث 2 و 1