پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص80

وموثق إسحق بن عمار (1) وخبر معاوية بن ميسرة (2) المتقدمين في خيار تأخير الثمن، المصرحين بكون المبيع ملكا للمشترى والثمن ملكا للبايع في السنة التى اشترط فيها الرد برد الثمن، بناء على أن ذلك مدة الخيار وقد عرفت الحال فيه سابقا ويمكن تنزيلهما على ارادة اشتراط سلطنة الفسخ بالطريق المخصوصالذى هو رد الثمن، فيكون حينئذ ذلك كله مدة خيار ولا يحتاج إلى فسخ زائد على الرد كما هو ظاهرهما، الا أنه ينافيه ما ذكرناه سابقا.

فلاحظ وتأمل.

وموثق غياث بن ابراهيم (3) عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام ” إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ” وموافقة ذيله للتقية غير مانع من الاستدلال باطلاقه، وخبر عقبة بن خالد (4) المتقدم في خيار تأخير الثمن وصحيح بشار بن يسار (5) ” سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع، ويشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه ؟ قال: نعم لا باس به، قلت، أشتري متاعي ؟ فقال: ليس هو متاعك و لا بقرك ولا غنمك “.

وحسنة الحسين بن منذر (6) قال: للصادق عليه السلام: ” يجيئنى الرجل فيطلب العينة، فأشترى له المتاع من أجله، ثم أبيعه إياه، ثم أشتريه مكاني ؟ فقال: إذا كان له الخيار إنشاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت ايضا بالخيار، إن شئت إشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس ” وصحيح محمد بن مسلم (7) ” سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية، فابتاعه الرجل من أجله قال: ليس به بأس إنما تشتريه

(1) (2) الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار الحديث 1 و 3(3) الوسائل الباب 1 من ابواب الخيار الحديث 7 (4) الوسائل الباب 10 من ابواب الخيار الحديث 1 (5) الوسائل الباب 5 من ابواب احكام العقود الحديث 3 (6) الوسائل الباب 5 من ابواب احكام العقود الحديث 4 (7) الوسائل الباب 8 من ابواب احكام العقود الحديث 8