جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص78
للمولى كما سمعته في الأجنبي ولو كان ذلك في ماله، ولو كان البيع لاجنبي وشرط الخيار للعبد ففى التحرير هو للمولى ايضا على اشكال، قلت: لعله من عدم الدليل على ثبوت كل ما للعبد حتى الفرض للمولى، وفيه أن الاية (1) وغيرها مما استدل به على ذلك يشمل الاموال والحقوق، فلا يبعد حينئذ انتقاله للمولى حال الحيوة، فضلا عن الموت، بل لعل ذلك هو المدار في الانتقال بالموت، ومنه حينئذ يظهر أنه لا مدخلية للموت في ذلك، إذ في مصابيح العلامة الطباطبائي الاجماع على أن الحر لا يرث العبد، وفى الصحيح (2) المروى بطرق متعددة عن ابى جعفر وابى عبد اللهعليهما السلام ” أنه لا يتوارث الحر والعبد ” كما أن منه يظهر ما في القواعد ايضا قال: ” ولو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد احدهما ملك المولى الخيار، ولو كان لاجنبي لم يملك مولاه، ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حق المولى، ولو مات لم ينتقل إلى مولاه ” فتأمل والله اعلم.
المسألة (الرابعة) المشهور نقلا وتحصيلا بل في التذكرة الاجماع على أن (المبيع يملك) – ه المشترى في زمن الخيار (بالعقد) كالمحكي عن ابن ادريس نسبته إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ويؤيده تعريف الفقهاء البيع بنقل الملك، أو انتقاله، أو الايجاب والقبول الناقلين للملك، واتفاقهم على كونه من الاسباب المملكة، وثبوت الخيار الظاهر في التملك وجواز التصرف بالمستلزم له.
( وقيل ) والقائل ابن الجنيد في المحكى عن ظاهره وابن سعيد في جامعه (به وبانقضاء) مدة (الخيار) مع عدم الفسخ، وجعل الشيخ الافتراق في كتابي الاخبار شرطا في إستباحة الملك.
بل صرح في الاستبصار منهما باشتراطه في صحة العقد، وكلامه في النهاية لا يأبى التنزيل على المشهور كالمقنعة، بل عن الشهيد احتماله ايضا في كلامه في الخلاف، الا
(1) سورة النحل الاية 75(2) الوسائل الباب 16 من ابواب موانع الارث الحديث 1 و 5