جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص75
كان) بلا خلاف معتد به، بل ظاهرهم الاجماع، بل عن بعضهم دعواه صريحا، للنبوي (1) المنجبر بالعمل ” ما ترك ميت من حق فهو لوارثه ” المؤيد بعموم غيره كتابا وسنة وما في القواعد من احتمال سقوط خيار المجلس بالموت – فيما لو مات احدهما، لاولوية مفارقة الدنيا من مفارقة المجلس – ليس خلافا في المسألة عند التأمل، على أنه في غاية الضعف، ضرورة إرادة التباعد بالمكان الظاهر في الجسم من الافتراق، لا في الروح التى لم يعلم مفارقتها للمجلس، فلا ريب حينئذ في انتقاله إلى الوارث.
نعم في القواعد ” إن كان الوارث حاضرا في المجلس إمتد الخيار ما دام الميت والآخر في المجلس، وإن كان غائبا إمتد إلى أن يصل إليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميت، وهل يمتد بامتداد المجلس الذى وصل فيه الخبر ؟ نظر ” وفيه أنه إذا سقط اعتبار الميت امتنع الحكم ببقاء الخيار، لانتفاء متعلقه، وهو عدم تفرق المتبايعين، بل الحكم ببقائه دعوى لا مستند لها، وأبعد من
الذى وصل فيه الخبر الذى هو ليس مجلس البيع، خصوصا مع تعدد الوارث القاضى بمراعاة مجلس كل واحد منهم، بل إما أن يجعل على الفور أو على التراخي، ومن ذلك يعلم ما في المسالك قال: ” ولو كان الوارث غائبا عن المجلس، ففى ثبوته له حين بلوغه الخبر فوريا، أو إمتداده بامتداد مجلس الخبر، أو سقوط الخيار بالنسبة إلى الميت، أوجه “.
نعم ما فيها ايضا من أنه لو قيل بثبوت الخيار للوارث إذا بلغه الخبر وامتداده إلى أن يتفرق الميت ومبايعه كان وجها جيدا، بناء على اعتبار الميت حال حضور الوارث في المجلس، وأقرب من ذلك كله – وإن لم اجد من ذكره – ثبوته للوارث مطلقا، للاصل
(1) لم نعثر على هذه الرواية في كتب الاحاديث من العامة والخاصة بعد الفحص عنها في مضانها وان استدلوا بها في الكتب الفقهية كالرياض ومفتاح الكرامة وغيرها.
(2) سورة البقرة الاية 180 وسورة النساء الاية 7.
(3) الوسائل الباب 1 من موجبات الارث.