جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص70
نعم قد يتوقف في صدق الاحداث بالبيع ونحوه بناء على عدم نفوذه على الخيار للاخر، بل لعل صدق عدم الاحداث عليه اولى، خصوصا بعد تفسير الاحداث في الصحيح (1) بمثل التقبيل واللمس، واحتمال كون التهيأ للصحة ولو بالاجازة احداثا بعيد.
ولكن التحقيق الجواز في الجمع من غير فرق بين العتق وغيره ” لان الناس مسلطون على اموالهم ” (1) ولم يثبت مانعية تعلق حق الخيار، وليس فيه إبطال لحق صاحبه، لانتقاله إلى القيمة حينئذ أو المثل، أو أن له التسلط على فسخ العقد الاخر على اختلاف الوجهين أو القولين الذين أقواهما الاول، لاطلاق ما دل على اللزوم، وانقطاع الملك الحاصل له بالعقد الاول بما وقع له من العقد الثاني، فيقع الفسخ من ذي الخيار على ما ليس بملك له، إلا أنه لما كان الحق متعلقا بالعقد الذى وقع على العين التى نقلها الشارع إلى القيمة أو المثل، فالفسخ يفيد انتقالها إليه كما لو تلف، ولا فرق بينالوطئ وغيره من الانتفاعات كما هو ظاهر المحكى عن المبسوط وصريح التحرير، و احتمال الحبل – فتكون أم ولد فيمتنع رد عينها بعد تسليم امتناع الرد به كما هو الاصح – غير صالح لتخصيص ما دل على تسلط الناس على أموالهم، وإلا لامتنع الانتفاع بها في غيره، لاحتمال التلف به إيضا، كما أنه لا فرق بين العتق وغيره، وبناؤه على التغليب غير صالح للفرق هنا بعدما عرفت.
ومن ذلك كله ظهر لك ما في كلام الفاضل في القواعد فانه جزم بعدم نفوذ بيع المشترى ووقفه وهبته إذا كان الخيار لهما أو للبايع إلا باذن البايع، واستشكل فيه في العتق وجزم بجواز الوطى له، كباقي وجوه الانتفاع تارة، وتردد فيه بالخصوص من بينها أخرى، بل والشهيد في الدروس حيث أطلق التردد في جواز تصرف المشترى إذا كان الخيار مختصا بالبايع، وفى تصرفه ايضا، والبايع مع اشتراك الخيار بينهما، إذ لا إشكال
(1) الوسائل الباب 4 من ابواب الخيار الحديث 1 و 3 (2) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث